كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

نسبته إليه (¬1).
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى القول بعدم قبول ادّعاء من يدعي اللقيط -ولو كان رجلًا واحدًا- إلا ببينة (¬2).
• أدلة هذا القول:
1 - أنه ربما يأتي آخر فيدعي نسبه بعد أن يقضى به للأول، فلا بد من بينة (¬3).
2 - ربما طرح الناس أولادهم من فقر، فيأتي الغريب عنهم فيدعي نسبهم (¬4).Rما ذكر من أنه لا خلاف أن اللقيط إذا ادعاه رجل مسلم أُلحق به بلا بينة، غير صحيح؛ لوجود خلاف عن المالكية، يقضي بعدم قبول دعوى المدعي إلا ببينه.

[6 - 476] إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنها, لا يقبل قولها إلا ببينة:
لا تقبل دعوى المرأة بأن اللقيط ابنها إلا ببينة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها, لم يقبل قولها" (¬5). وقال أَيضًا: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن امرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها؛ أن قولها لا يقبل" (¬6). ونقله عنه ابن قدامة (¬7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع، ونقله عنه ابن قدامة، على أن المرأة إذا ادعت اللقيط فلا يقبل قولها إلا ببينة -وافق عليه الحنفية (¬8)، والمالكية (¬9)، والإمام أحمد في رواية عنه (¬10)، وابن حزم (¬11). وهو قول الثوري،
¬__________
(¬1) "بدائع الصنائع" (8/ 323).
(¬2) "الذخيرة" (9/ 135)، "التاج والإكليل" (8/ 56).
(¬3) "الذخيرة" (9/ 135).
(¬4) "الذخيرة" (9/ 135).
(¬5) "الإجماع" (ص 91).
(¬6) "الإشراف" (2/ 165).
(¬7) "المغني" (8/ 370).
(¬8) "بدائع الصنائع" (8/ 325)، "البحر الرائق" (5/ 157).
(¬9) "الذخيرة" (9/ 135)، "التاج والإكليل" (8/ 56).
(¬10) "الإنصاف" (6/ 453)، "الشرح الكبير" (16/ 331).
(¬11) "المحلى" (7/ 135).

الصفحة 821