كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
ويحيى بن آدم (¬1)، وأبي ثور (¬2).
• مستند الإجماع:
1 - أن المرأة يمكنها إقامة بينة بتصديق الزوج لها، أو بشهادة القوابل لها، فلا تسمع دعواها إلا ببينة (¬3).
2 - أن في دعوى المرأة حمل النسب على الغير، فتدخل على الرجل ما ليس بابنه، فلا يقبل قولها إلا ببينة (¬4).
• الخلاف في المسألة: ذهب أشهب من المالكية (¬5)، وبعض الشافعية (¬6)، والإمام أحمد في رواية عنه هي المذهب (¬7) إلى أن المرأة إذا ادعت أن اللقيط ابنها فإن دعواها تقبل بلا بينة.
• أدلة هذا القول:
1 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك اللَّه، هو ابنها. فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: واللَّه إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية (¬8).
• وجه الدلالة: هذا نبي اللَّه داود حكم به للمرأة الكبرى, ونبي اللَّه سليمان حكم به للصغرى بمجرد الدعوى (¬9).
2 - أن الأم أحد الوالدين، فيثبت النسب بدعواها كالأب (¬10).
¬__________
(¬1) هو أبو زكريا يحيى بن آدم بن سليمان القرشي بالولاء، الكُوفيّ المقرئ، الحافظ الفقيه، كان بعد الثوري في زمانه، روى عنه أحمد، وإسحاق وغيرهما، كان إمامًا علامة، ثِقَة، تُوفِّي سنة (203 هـ). انظر ترجمته في: "الكاشف" للذهبي (2/ 360)، "شذرات الذهب" (2/ 8).
(¬2) "الإشراف" (2/ 165).
(¬3) "بدائع الصنائع" (8/ 325)، "البيان" (8/ 27)، "المغني" (8/ 369).
(¬4) "الذخيرة" (9/ 135)، "بدائع الصنائع" (8/ 325).
(¬5) "الذخيرة" (9/ 135).
(¬6) "البيان" (8/ 26)، "الحاوي" (9/ 500).
(¬7) "الإنصاف" (6/ 453)، "الشرح الكبير" (16/ 331).
(¬8) أخرجه البخاري (6769) (8/ 15).
(¬9) "المغني" (8/ 369)، "الذخيرة" (9/ 135).
(¬10) "المغني" (8/ 368)، "الذخيرة" (9/ 135).