كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

• وجه الدلالة: هذا عمر لم ير العمل بالقافة، ولو رأى العمل بها, لم يتوقف في القضاء بما قالوا.
2 - عن قتادة قال: رأى عمر والقافة جميعًا شبه الغلام في رجلين ادعياه، فقال عمر: هو بينكما، ترثانه ويرثكما (¬1).
3 - أتى عليًّا -رضي اللَّه عنه- رجلان وقعا على امرأة في طهر، فقال: الولد لكما، وهو للباقي منكما (¬2).
• وجه الدلالة من الأثرين: هذا عمر، وعلي، لم يعملا بالقافة، ولما استوت البينتان أشركا بينهما في نسب الغلام.Rأولًا: عدم تحقق الإجماع على العمل بالقافة إذا تعارضت البينات في دعوى الولد؛ لاختلاف الصحابة في ذلك.
ثانيًا: هناك خلاف في العمل بالقافة، هل يعمل بها أصلًا، وهل تستوي فيه الحرة والأمة، أم تختلفان؟ خلاف على أقوال:
1 - ذهب الحنفية إلى عدم العمل بالقافة.
2 - يرى المالكية أن يعمل بها في الإماء دون الحرائر.
2 - يرى أشهب من المالكية العمل بها في الحرائر دون الإماء.
3 - يرى الشافعية، والحنابلة العمل بها في الحرائر والإماء على حد سواء.

[8 - 478] نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط:
إذا وجد لقيط فلا تجب نفقته على من وجده، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط، كوجوب نفقة ولده إن كان له" (¬3)، وذكر مثله في كتاب الإجماع (¬4)، ونقله عنه ابن قدامة (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنّف" (13474) (7/ 360، وصححه الألباني. انظر: "إرواء الغليل" (6/ 26).
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنّف" (13473) (7/ 360)، قال الألباني: سنده ضعيف؛ لجهالة المخزومي أحد رواته. انظر: "إرواء الغليل" (6/ 27).
(¬3) "الإشراف" (2/ 163).
(¬4) "الإجماع" (ص 91).
(¬5) "المغني" (8/ 355).

الصفحة 825