كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
2 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه حر، وأن ولاءه لجميع المسلمين، وإن وجد معه مال أنفق عليه منه، وإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت المال" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وابن قدامة وابن هبيرة من الحنابلة من الإجماع على عدم وجوب نفقة اللقيط على الملتقط -وافق عليه الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3).
• مستند الإجماع:
1 - أن أسباب وجوب النفقة -من القرابة، والزوجية، والمِلك، والولاء- منتفية هنا، فلا تجب النفقة بغير هذه الأمور (¬4).
2 - أن الالتقاط تخليص للقيط من الهلاك، وتبرُّع بحفظه، فلا يوجب ذلك نفقته (¬5).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بوجوب نفقة اللقيط على الملتقط (¬6).
• أدلة هذا القول:
1 - قال تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: الآية 32].
2 - بناءً على الآية السابقة: من ترك اللقيط، ولم يأخذه، وتركه حتى مات فهو قاتل بلا شك (¬7).Rأولًا: يحمل ما ذكر من الإجماع على أنه عند المذاهب الأربعة؛ لعدم وجود خلاف لديهم.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط؛ لخلاف ابن حزم الذي يرى وجوبها.
[9 - 479] نفقة اللقيط في بيت المال:
إذا وُجِدَ اللقيط، ولا مال له، فإن نفقته تجب في بيت المال، ونُقل الاتفاق على
¬__________
(¬1) "الإفصاح" (2/ 58).
(¬2) "بدائع الصنائع" (8/ 321)، "فتح القدير" (6/ 116).
(¬3) "المدونة" (2/ 577)، "التاج والإكليل" (8/ 53).
(¬4) "المغني" (8/ 355).
(¬5) "المغني" (8/ 355).
(¬6) "المحلى" (7/ 132).
(¬7) "المحلى" (7/ 132).