كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
2 - أنه لم يثبت على اللقيط رق، ولا على آبائه، فلم يثبت عليه الولاء لأحد (¬1).
3 - أن المسلمين لهم كل مال لا مالك له، ويرثون مال من لا وارث له غير اللقيط، فكذلك اللقيط (¬2).
4 - أن اللقيط لو جنى جناية كانت على بيت مال المسلمين، فكذلك ولاؤه (¬3).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى أن اللقيط لا ولاء لأحد عليه، فله أن يوالي من يشاء، إلا أن يجني جناية يتحملها بيت المال عنه، فيكون ولاؤه لبيت المال (¬4). وهو قول علي -رضي اللَّه عنه- وابن جريج، وعطاء، والزهري (¬5).
• أدلة هذا القول: ما ورد عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال: المنبوذ حر، فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحب أن يوالي غيره والاه (¬6).
ثانيًا: ذهب شريح، وإسحاق (¬7) إلى أن ولاء اللقيط للذي التقطه.
• أدلة هذا القول:
1 - عن واثلة بن الأسقع (¬8) -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها, ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه" (¬9).
2 - قول عمر لأبي جميلة: هو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (¬10).
¬__________
(¬1) "المغني" (8/ 360).
(¬2) "الأم" (4/ 78)، "المغني" (358).
(¬3) "المدونة" (2/ 577)، "المبسوط" (10/ 210).
(¬4) "بدائع الصنائع" (8/ 322)، "المبسوط" (10/ 210).
(¬5) "الاستذكار" (7/ 160)، "الجامع لأحكام القرآن" (9/ 119).
(¬6) أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 295).
(¬7) "الإشراف" (2/ 163)، "المغني" (8/ 359)، "المحلى" (7/ 132).
(¬8) هو أبو شداد، وقيل: أبو الأسقع واثلة بن الأسقع بن عبد العزى، وقيل: ابن عبد اللَّه الكناني الليثيّ، أسلم والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يتجهز لتبوك، وقيل: إنه خدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاث سنين، وكان من أهل الصفة، سكن البصرة، ثم دمشق، وشهد فتوح الشَّام، تُوفِّي سنة (83)، وقيل: (86 هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (5/ 399)، "الإصابة" (6/ 462).
(¬9) أخرجه أبو داود (2906) (3/ 125)، والترمذي (2122) (4/ 39)، وابن ماجه (2742) (2/ 115)، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا يعرف إلا من هذا الوجه.
قال ابن عبد البر: هذا حديث ليس بالقوي؛ انفرد به عمر بن رؤبة، وهو شامي ضعيف. انظر: "الاستذكار" (7/ 161).
(¬10) سبق تخريجه.