كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

Rما ذكر من الاتفاق على أن ولاء اللقيط لجميع المسلمين غير صحيح، لما يأتي:
1 - خلاف الحنفية أنه يوالي من شاء، إلا أن يعقل عنه بيت المال إن جنى جناية.
2 - خلاف شريح، وإسحاق أن ولاء اللقيط لمن التقطه.

[11 - 481] إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر المسلمين:
إذا وجد طفل ميت لقيط في بلاد المسلمين، فإنه يدفن في مقابر المسلمين، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتًا أن غسله، ودفنه يجب في مقابر المسلمين" (¬1). ونقله عنه ابن قدامة (¬2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وابن قدامة من الحنابلة من الإجماع على أن اللقيط الميت الموجود في بلاد المسلمين أنه يدفن في مقابر المسلمين -وافق عليه الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، وابن حزم (¬5).
• مستند الإجماع: إذا وجد اللقيط في بلاد المسلمين يحكم بإسلامه، فإن وجد ميتًا فالحكم كذلك اعتبارًا بالدار (¬6).Rتحقق الإجماع على أن اللقيط إذا وجد ميتًا في بلاد المسلمين، فإنه يدفن في مقابر المسلمين؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
* * *
¬__________
(¬1) "الإجماع" (ص 91).
(¬2) "المغني" (8/ 352).
(¬3) "بدائع الصنائع" (8/ 320)، "الفتاوى الهندية" (1/ 159).
(¬4) "الذخيرة" (2/ 471)، "القوانين الفقهية" (ص 90).
(¬5) "المحلى" (3/ 401).
(¬6) "المغني" (8/ 351)، "بدائع الصنائع" (8/ 319).

الصفحة 830