كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
5 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على صحة العتق، وحصول القربة به" (¬1).
6 - الرافعي (623 هـ) حيث قال: (الإجماع منعقد على صحة الإعتاق، وعلى أنه من القربات) (¬2).
7 - القرافي (684 هـ) حيث قال: (والعتق من المندوبات إجماعًا) (¬3).
8 - الزركشي (772 هـ) حيث قال: (وأجمع المسلمون على مشروعية ذلك، وأنه قربة في الجملة) (¬4).
9 - الشعراني (973 هـ) حيث قال: (اتفق الأئمة على أن العتق من أعظم القربات المندوب إليها) (¬5).
10 - الشربيني (977 هـ) حيث قال: (والعتق المنجز من المسلم قربة بالإجماع) (¬6).
11 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: (كتاب العتق: . . . وهو من أفضل القرب، بالكتاب، والسنة، والإجماع) (¬7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية العتق، وأنه من القربات التي يتقرب بها إلى اللَّه سبحانه وتعالى وافق عليه الحنفية (¬8).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ (13)} [البَلَد: الآية 13] أي: عتقها وخلاصها من الرق (¬9).
2 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق رقبة مؤمنة؛ أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه من النَّار" (¬10).
¬__________
(¬1) "المغني" (14/ 344).
(¬2) "العزيز شرح الوجيز" (13/ 304).
(¬3) "الذخيرة" (11/ 81).
(¬4) "شرح الزركشي على الخرقي" (4/ 549).
(¬5) "الميزان" (3/ 436).
(¬6) "مغني المحتاج" (6/ 446).
(¬7) "حاشية الروض المربع" (6/ 203).
(¬8) "بدائع الصنائع" (5/ 223)، "البحر الرائق" (4/ 238).
(¬9) "الجامع لأحكام القرآن" (20/ 61).
(¬10) أخرجه البخاري (2517) (3/ 160)، ومسلم (1509) "شرح النووي" (10/ 122).