كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
الترغيب في العتق دون أن يخص مؤمنًا من كافر (¬1).Rتحقق الإجماع على جواز عتق الرقبة المشركة تطوعًا؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[3 - 484] الألفاظ الصريحة في العتق:
يقع العتق بكل لفظ يطلق عليه، فقد يقع بالألفاظ الصريحة، وقد يقع بألفاظ الكناية؛ نحو: لا سبيل لي عليك، لا ملك لي عليك، خرجت من ملكي، حَبْلُكِ على غاربك، فهذه الألفاظ لا تقع بغير نية.
ومن الألفاظ الصريحة التي يقع العتق بها: أَنْتَ حر، أو محرر، أو عتيق، أو معتق، أو حررتك، أو أعتقتك، فهذه ألفاظ صريحة يقع العتق بها (¬2)، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أَنْتَ حر، أو قد أعتقتك، أو أَنْتَ عتيق، أو أَنْتَ معتق، ينوي عتقه؛ أن مملوكه ذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه) (¬3).
2 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وإذا قال الرجل لعبده: أَنْتَ حر، أو أَنْتَ عتيق، أو أَنْتَ محرر؛ عتق عليه، وخرج عن ملكه، لا خلاف في ذلك) (¬4).
3 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: (وصريحه نحو: أَنْتَ حر، أو محرر، أو عتيق، أو معتق، أو حررتك، أو أعتقتك، فهذه الألفاظ تلزم السيد بإجماع العلماء) (¬5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وقوع العتق بالألفاظ
¬__________
(¬1) "المعونة" (3/ 1026)، "المحلى" (9/ 190).
(¬2) انظر: "بدائع الصنائع" (5/ 241)، "الهداية" (1/ 331)، "التاج والإكليل" (8/ 453)، "القوانين الفقهية" (ص 402)، "المهذب" (2/ 367)، "البيان" (8/ 322)، "الإنصاف" (7/ 395، (397)، "كشاف القناع" (4/ 511).
(¬3) "الإجماع" (ص 112).
(¬4) "الكافي" (ص 510).
(¬5) "حاشية الروض المربع" (6/ 205).