كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

البالغ العاقل الرشيد، سواء كان مسلمًا، أو ذميًّا, ولا نعلم في هذا خلافًا) (¬1).
5 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (قوله: "من أعتق" ظاهره العموم؛ لكنه مخصوص بالاتفاق، فلا يصح من المجنون، ولا من المحجور عليه لسفهه) (¬2).
6 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: (ومتى أعتق عبده، وهو صحيح جائز التصرف، عتق بلا نزاع) (¬3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العتق لا يصح إلا من جائز التصرف، فلا يصح من صغير، ولا مجنون وافق عليه الحنفية (¬4)، وابن حزم (¬5).
وهو قول الحسن البصري، والشعبي، والزهري، والأوزاعي (¬6).
• مستند الإجماع:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ" (¬7).
2 - أن العتق تبرع بالمال، فلا يصح من صغير ولا مجنون، كالهبة (¬8).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية, اختارها أبو بكر عبد العزيز (¬9) إلى أن عتق الصبي المميز يصح (¬10).
• دليل هذا القول: أنه كما يصح طلاقه ووصيته، يصح عتقه (¬11).Rأولًا: تحقق الإجماع على أن العتق لا يصح من مجنون، ولا صبي غير مميز؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن عتق الصبي المميز لا يصح؛ لخلاف عن الإمام
¬__________
(¬1) "المغني" (14/ 348).
(¬2) "فتح الباري" (5/ 185).
(¬3) "حاشية الروض المربع" (6/ 205 - 206).
(¬4) "بدائع الصنائع" (5/ 246)، "الهداية" (1/ 331).
(¬5) "المحلى" (8/ 194).
(¬6) "الإشراف" (3/ 192).
(¬7) سبق تخريجه.
(¬8) "البيان" (8/ 322)، "المغني" (14/ 349).
(¬9) هو غلام الخلال، وقد سبقت ترجمته.
(¬10) "شرح الزركشي على الخرقي" (4/ 551)، "الإنصاف" (7/ 394).
(¬11) "شرح الزركشي على الخرقي" (4/ 551).

الصفحة 836