كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

وهو قول عمر بن الخطاب، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهما-، وجابر بن زيد، والحسن البصري، وعطاء، والشعبي، والزهري، وحماد، والثوري، وابن شبرمة، والحسن بن حي، والليث بن سعد، وإسحاق، والأوزاعي (¬1).
• مستند نفي الخلاف:
1 - عن سمرة بن جندب -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (¬2).
2 - روي ذلك عن عمر (¬3)، وابن مسعود (¬4)، ولا مخالف لهما من الصحابة (¬5).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية في رواية (¬6) إلى أن الذين يعتقون هم الآباء، وإن علوا، والأبناء، وإن نزلوا، والإخوة والأخوات، دون أبنائهم، ودون الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وهو قول يحيى الأنصاري (¬7).
¬__________
(¬1) "الإشراف" (3/ 181)، "فتح القدير" (4/ 449).
(¬2) أخرجه أبو داود (3949) (4/ 26)، والترمذي (1370) (3/ 80)، والنَّسائيّ في "الكبرى" (4897) (3/ 173)، وابن ماجه (2524) (2/ 45).
قال أبو داود: لم يحدث بذلك الحديث إلا حمّاد بن سلمة، وقد شك فيه. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا، إلا من حديث حمّاد، ورواه بعضهم عن عمر. وقال أَيضًا: لم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال النسائي: وهو حديث منكر.
قال ابن حجر: رواه شعبة عن الحسن مرسلًا، وشعبة أحفظ من حمّاد، وقال علي بن المدينيّ: هو حديث منكر. وقال ابن قدامة: وسئل الإمام أحمد عن ضمرة، فقال: ثِقَة؛ إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل، أحدهما هذا الحديث.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (2/ 214). وقال: صحيح على شرط الشيخين.
قال ابن حجر: صححه ابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان. وقال الزيلعي عن عبد الحق: ضمرة ثِقَة، والحديث إذا أسنده ثِقَة كان صحيحًا، فلا يضر انفراده به، ولا إرسال من أرسله، ولا وقف من وقفه.
انظر: "التلخيص الحبير" (4/ 212)، "نصب الراية" (3/ 415)، "المغني" (14/ 374).
(¬3) أخرجه عن عمر أبو داود (3949) (4/ 26). قال الزيلعي: أُعل هذا الحديث بأن قتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة. انظر: "التلخيص الحبير" (4/ 212)، "نصب الراية" (3/ 417).
(¬4) أخرجه عن ابن مسعود البيهقي في "الكبرى" (10/ 290)، وعبد الرزاق (16861) (9/ 184).
(¬5) "فتح القدير" (4/ 448 - 449).
(¬6) "المعونة" (3/ 1032)، "الذخيرة" (11/ 150).
(¬7) "الإشراف" (3/ 181).

الصفحة 839