كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

قيل: لا تنكحها. تناول كل واحد منهما (¬1).
• والفرق بين الاشتراك والتواطؤ: أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما بانفراده حقيقة، بخلاف المتواطئ؛ فإنه لا يقال حقيقة إلا عليهما مجتمعين لا غير (¬2).
• هذا أهم ما قيل في حقيقة النكاح عند أهل اللغة، وعند الفقهاء، ويلاحظ أن كلام الفقهاء لم يخرج عن المدلول اللغوي لحقيقة النكاح.
• الترجيح: والذي يمكن أن يقال في خلاصة هذا المبحث أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهو قول الجمهور؛ لما يلي:
1 - أن قول الحنفية ومن وافقهم، بأنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، واستدلالهم باللغة في كثرة استعماله، فيقال فيه هنا: ما ذهبتم إليه صحيح، وقد ورد كلا الاستعمالين في اللغة، إلا أنه قد كثر استعماله حقيقة في العقد دون الوطء، فيحمل على ما كثر استعماله وهو العقد (¬3).
2 - أما قول من يرى أنه مشترك، أو أنه من الألفاظ المتواطئة، فهذا مردود؛ لأن الاشتراك اللفظي خلاف الأصل (¬4).
3 - أن استعمال لفظ النكاح على العقد هو الأشهر في القرآن والسنة وعُرف الصحابة، وأشعار العرب (¬5)، ويكفي هذا دليلًا لترجيحه.
4 - أن التزويج لما كان بالإجماع اسمًا للعقد حقيقة، كان النكاح بمنزلته؛ لاشتراكهما في المعنى (¬6).
5 - لو قُدِّر كونه مجازًا في العقد لكان اسمًا عرفيًّا، يجب صرف اللفظ عند الإطلاق إليه؛ لشهرته، كسائر الأسماء العرفية (¬7).
6 - أن النكاح يسمى في حق من لا يستطيع الوطء عقدًا؛ كالعنين، والكبير، والصغير، ونحو ذلك.
¬__________
(¬1) "الإنصاف" (8/ 6).
(¬2) "الإنصاف" (8/ 5 - 6).
(¬3) "المغني" (9/ 340)، و"المبدع" (6/ 82)، بتصرف.
(¬4) "المغني" (9/ 339)، و"المبدع" (6/ 82).
(¬5) "الحاوي" (11/ 9)، و"المغني" (9/ 339)، و"المبدع" (6/ 82).
(¬6) "الحاوي" (11/ 9).
(¬7) "المغني" (9/ 340)، و"المبدع" (6/ 82).

الصفحة 84