كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
إن أعتقه سيده وافق عليه الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والحنابلة (¬3).
• مستند الإجماع: أن السيد إذا أعتق عبده الآبق، فكأنه قبضه، فيقع الإعتاق؛ لأن الإعتاق إتلاف للمال، كما لو أعتق المشتري العبدَ المشترى (¬4).Rتحقق الإجماع على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق وقع العتق؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[8 - 489] الولاء لمن أعتق:
قد يقع العتق كفارة عن ارتكاب منهي عنه، وقد يقع قربة للَّه سبحانه وتعالى فإذا أعتق رجل مملوكه، فإن ولاءه (¬5) له، وإن أعتق المملوكَ شركاؤه فولاؤه لهم، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - الماوردي (450 هـ) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون على استحقاق الولاء للمعتق، لإنعامه بالعتق) (¬6).
2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من أعتق عبده، أو أمته -كما قدمنا- عتقًا صحيحًا غير سائبة، ولم يكن للمعتق أب أعتقه، غير الذي أعتقه هو، أن ولاءه له) (¬7).
3 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: (ولاء العتاقة، فلا خلاف في ثبوته شرعًا، عرفنا ذلك بالسنة وإجماع الأمة) (¬8).
4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا، أو عتَقَ عليه. . . أن له الولاء) (¬9). (وجملته أن العبد متى كان بين ثلاثة فأعتقوه معًا،
¬__________
(¬1) "فتح القدير" (6/ 138)، "العناية على الهداية" (6/ 138).
(¬2) "التاج والإكليل" (8/ 60)، "مواهب الجليل" (8/ 60).
(¬3) "الشرح الكبير" (16/ 183)، "الإنصاف" (6/ 397).
(¬4) "العناية على الهداية" (6/ 138).
(¬5) فيثبت لمن أعتقه ميراثه، ويعقل عنه في دية الخطأ، والولاية في عقد النكاح. انظر: "بدائع الصنائع" (5/ 478)، "الحاوي" (22/ 91 - 92).
(¬6) "الحاوي" (22/ 91).
(¬7) "مراتب الإجماع" (ص 260).
(¬8) "بدائع الصنائع" (5/ 476).
(¬9) "المغني" (9/ 215).