كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

فإنه يصير حرًا وولاؤه بينهم، . . . وهذا لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا) (¬1).
5 - النووي (676 هـ) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه، وأنه يرث به) (¬2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الولاء يكون للمعتِق إن وقع العتق عن النفس، أو أعتقه الشركاء -وافق عليه المالكية (¬3).
• مستند الإجماع: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الولاء لمن أعتق" (¬4).Rتحقق الإجماع أن الولاء للمعتِق إن وقع العتق عن النفس، ويكون للشركاء إن أعتقوا شركهم في المملوك.

[9 - 490] ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره:
إذا أعتق رجل مملوكه عن آخر، فإن وقع العتق بأمره كان الولاء للمعتق عنه، وإن لم يكن بأمره وقع العتق عن نفسه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدًا بغير أمره أن الولاء للمعتِق) (¬5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن العتق إن وقع عن الغير بلا أمره أن الولاء للمعتِق -وافق عليه الحنفية (¬6)، والحنابلة (¬7).
• مستند الإجماع:
1 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الولاء لمن أعتق" (¬8). وهذا نص أن الولاء لمن أعتق من غير فصل (¬9).
2 - أنه لا يصح الأمر بعتق عبد الغير عن نفسه ما لم يملكه بالثَّمن، ولا ملك
¬__________
(¬1) "المغني" (14/ 350).
(¬2) "شرح مسلم" (10/ 115).
(¬3) "المعونة" (3/ 1035)، "الذخيرة" (11/ 181).
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) "الإجماع" (ص 113).
(¬6) "المبسوط" (8/ 99)، "بدائع الصنائع" (5/ 480).
(¬7) "الشرح الكبير" (18/ 423)، "الإنصاف" (7/ 381).
(¬8) سبق تخريجه.
(¬9) "بدائع الصنائع" (5/ 480).

الصفحة 842