كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

بأمره أم لا، وهو قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، والحس، وأبي عبيد.

[10 - 491] من قال: أعتق عبدك عني وعلى ثمنه، فالولاء للمعتق عنه:
من قال لآخر: أعتق عبدك عني بألف -مثلًا- لزمه الثمن، وكان الولاء له، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ومن قال: أعتق عبدك عني، وعلى ثمنه؛ فالثمن عليه، والولاء للمعتَق عنه، لا نعلم في هذه المسألة خلافًا) (¬1).
• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن من قال: أعتق عبدك عني وعليَّ ثمنه، فالثمن عليه، والولاء للمعتق عنه -وافق عليه الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4).
• مستند نفي الخلاف: أن الرجل إذا قال: أعتق عني عبدك بألف -مثلًا- فقد ملَّكه إياه، ويجوز للرجل أن يعتق من يملك (¬5).Rصحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه أن الولاء له.

[11 - 492] إذا قال لعبده: أَنْتَ حر، في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت.
من قال لعبده: أَنْتَ حر إذا جاء رأس الشهر، أو إن قدم فلان؛ فلا يقع العتق حتى يأتي الوقت الذي عُلِّق العتق عليه، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا قال لعبده: أَنْتَ حر، في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت، فإن جاء الوقت، وهو في ملكه، عتق، بغير خلاف نعلمه) (¬6).
• الموافقون على نفى الخلاف: مما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن من قال لعبده:
¬__________
(¬1) "المغني" (9/ 227).
(¬2) "المبسوط" (8/ 99)، "بدائع الصنائع" (5/ 480).
(¬3) "الذخيرة" (11/ 181)، "مواهب الجليل" (8/ 505).
(¬4) "الحاوي" (22/ 103)، "البيان" (8/ 533).
(¬5) "المبسوط" (8/ 99)، "الحاوي" (22/ 103).
(¬6) "المغني" (14/ 398 - 399).

الصفحة 844