كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

أَنْتَ حر، في وقت سماه، فإنه يعتق إذا جاء ذلك الوقت -وافق عليه الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، وابن حزم (¬4)، والأوزاعي (¬5).
• مستند نفي الخلاف:
1 - أن العتق قد علق على وقت متحقق الوقوع، فإذا جاء ذلك الوقت، فقد وقع العتق (¬6).
2 - أن في تعليق العتق توسعة لحصول القربة بالعتق (¬7).Rصحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن من قال لعبده: أَنْتَ حر، في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت.

[12 - 493] وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحمل، دون الأم.
إذا قال الرجل لِأمته: كل ولد تلدينه فهو حر؛ وقع العتق على المولود دون الأم، ونُقل الإجماع علَى ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر؛ فولدت أولادًا، أنَّهم أحرار) (¬8). ونقله عنه ابن قدامة (¬9). والشربيني (¬10). (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولدت ولدًا حيًّا مكانها، أن الولد حر دون الأم) (¬11).
* الموافِقون على الإِجماع: ما ذكر من الإجماع على أن العتق يقع على حمل الأمة
¬__________
(¬1) "بدائع الصنائع" (5/ 311)، "الهداية" (1/ 339).
(¬2) "المدونة" (2/ 429)، "الذخيرة" (11/ 126). يختلف قول المالكية هنا عن مسألة مشابهة لهذه المساْلة في الطلاق، فإنه لو علق الطلاق على قدوم فلان، وقع الطلاق في الحال. انظر: (ص 962) من هذه الرسالة. أما في العتق فيختلف الحكم، فقد جاء في "المدونة" ما يأتي: (أرأيت إذا قال الرجل لعبده: أَنْتَ حر إذا قدم فلان، أهو في قول مالك مثل قول الرجل لامرأته: أَنْتَ طالق إذا قدم فلان؟ قال: لا). انظر: "المدونة" (2/ 439).
(¬3) "التهذيب" (8/ 354)، "مغني المحتاج" (6/ 446).
(¬4) "المحلى" (8/ 196).
(¬5) "المغني" (14/ 399).
(¬6) انظر: "بدائع الصنائع" (5/ 311).
(¬7) "مغني المحتاج" (6/ 446).
(¬8) "الإشراف" (3/ 186)، وانظر: "الإجماع" (ص 113).
(¬9) "المغني" (14/ 409).
(¬10) "مغني المحتاج" (6/ 451).
(¬11) "الإشراف" (3/ 184)، وانظر: "الإجماع" (ص 112).

الصفحة 845