كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

دونها -وافق عليه الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2).
وهو قول ابن عمر، وأبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، وإسحاق (¬3).
• مستند الإجماع:
1 - أن القصد في العتق توجه فيه إلى العمل، فوجب حمله عليه (¬4).
2 - أن مِنْ شَرْطِ البيع والهبة القدرة على التسليم، ولا يشترط ذلك في العتق (¬5).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أن من أعتق حمل أمته دونها، فإن العتق يقع على الجنين، وعلى أمه، وإن لم يرد عتق أمه (¬6).
• دليل هذا القول:
1 - أن الجنين بعض أمه؛ لأنه خلق من مائها، ومن اعتق البعض، وجب عليه عتق الكل، فتعتق الأم ووليدها (¬7).
2 - أن الجنين في بطن أمه مجهول، فلا يعلم هل هو ذكر أم أنثى، أبيض أم أسود، شقي أم سعيد، فإذ هو كذلك لا تجوز هبته ولا عتقه دونها (¬8).Rأولًا: عدم تحقق الإجماع على أن العتق يقع على الحمل دون الأم؛ لخلاف ابن حزم.
ثانيًا: يحمل الإجماع المذكور على أنه قول الأئمة الأربعة فقد قصره ابن الهمام من الحنفية على الأئمة الأربعة دون غيرهم؛ فقال: (ولو أعتق الحمل خاصة، عتق دونها، بإجماع الأربعة) (¬9).

[13 - 494] إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه:
إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد المملوك بينهما، وكان موسرًا، فإن نصيبه يعتق، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وجملته أن الشريك إذا
¬__________
(¬1) "بدائع الصنائع" (5/ 267)، "الهداية" (1/ 336).
(¬2) "المدونة" (2/ 432)، "الذخيرة" (11/ 127).
(¬3) "الإشراف" (3/ 184)، (186)، "المغني" (14/ 555).
(¬4) "الهداية" (1/ 336).
(¬5) "الهداية" (1/ 336).
(¬6) "المحلى" (8/ 167).
(¬7) "المحلى" (8/ 169).
(¬8) "المحلى" (8/ 169).
(¬9) "فتح القدير" (4/ 454).

الصفحة 846