كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
أعتق نصيبه من العبد، وهو موسر، عتق نصيبه، لا نعلم خلافًا فيه) (¬1).
2 - النووي (676 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق) (¬2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره النووي، وابن قدامة من الإجماع على أن الشريك الموسر إن أعتق نصيبه من العبد عتق نصيبه -وافق عليه الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، وابن حزم (¬5).
• مستند الإجماع:
1 - الأحاديث والآثار الدالة على فضيلة العتق، والتي سبق ذكرها.
2 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعتق شركًا له في مملوك، فعليه عتقه أكله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال؛ يقوم عليه قيمة عدل على المعتق، فأعتق منه ما عتق" (¬6).
3 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما، قال: "يضمن" (¬7).
4 - أن العتق وقع من جائز التصرف، فأعتق ملكه الذي لم يتعلق به حق لغيره، فنفذ عتقه فيه، كمن يعتق جميع العبد المملوك له (¬8).
• الخلاف في المسألة: ذهب ربيعة بن عبد الرحمن إلى القول بأن من أعتق حصته من عبد بينه وبين آخر أن عتقه لا ينفذ (¬9).
• دليل هذا القول: أن لكل من الشريكين نصيبًا في العبد، وعتق أحدهما لنصيبه دون عتق الآخر فيه إفساد لنصيب الآخر (¬10).Rتحقق الإجماع على أن الشريك الموسر إذا أعتق نصيبه، فإن نصيبه يعتق
¬__________
(¬1) "المغني" (14/ 351).
(¬2) "شرح مسلم" (10/ 112).
(¬3) "الهداية" (1/ 337)، "البناية شرح الهداية" (6/ 36).
(¬4) المعونة" (3/ 1022)، "التفريع" (2/ 21).
(¬5) "المحلى" (8/ 172).
(¬6) أخرجه البخاري (2523) (3/ 161).
(¬7) أخرجه مسلم (1502) "شرح النووي" (10/ 111).
(¬8) "المغني" (14/ 351)، "المعونة" (3/ 1023).
(¬9) "المحلى" (8/ 173)، "البناية شرح الهداية" (6/ 37).
(¬10) انظر: "البيان" (8/ 323).