كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
مطلقًا؛ ولا ينظر لخلاف ربيعة بن عبد الرحمن أن العتق لا يقع أذن الشريك أم لا، لما يأتي: قال النووي: (هذا مذهب باطل، مخالف للأحاديث الصحيحة, والإجماع) (¬1).
[14 - 495] تحريم وطء الجارية المشتركة، وتعزير الواطئ:
إذا كانت جارية مشتركه بين اثنين، حرم على أحدهما وطؤها، فإن فعل عُزِّر، ولم يبلغ بتعزيره الحد، ونفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في تحريم وطء الجارية المشتركة، . . . ولا خلاف في أنه يعزر) (¬2).
• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في تحريم وطء الجارية المشتركة، وتعزير الواطئ -وافق عليه الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5).
• مستند نفي الخلاف:
1 - قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} [المؤمنون: 5 - 7]. والوطء هنا صادف ملك غيره بلا نكاح، فإن اللَّه سبحانه وتعالى لم يحل الوطء إلا بنكاح، أو ملك تام (¬6).
2 - أن حل الوطء ينبني على ملك المتعة، ويستفاد ذلك بكمال ملك الرقبة (¬7).
3 - لا حد على الواطئ؛ لأن الوطء صادف ملكًا فيه شبهة، فيعزر (¬8).
• الخلاف في المسألة: ذهب أبو ثور إلى القول بوجوب الحد على واطئ الجارية المشتركة (¬9).
• دليل هذا القول: أنه وطء محرَّم؛ لكونه وقع في ملك غيره، فأشبه ما لو لم يكن
¬__________
(¬1) "شرح مسلم" (10/ 112).
(¬2) "المغني" (14/ 371 - 372).
(¬3) "المبسوط" (24/ 137)، "تحفة الفقهاء" (2/ 127).
(¬4) "المعونة" (3/ 995)، "التاج والإكليل" (8/ 392).
(¬5) "المهذب" (3/ 339)، "البيان" (12/ 365).
(¬6) "المغني" (14/ 371).
(¬7) "المبسوط" (22/ 126).
(¬8) "شرح الزركشي على الخرقي" (4/ 562).
(¬9) "المهذب" (3/ 339)، "المغني" (14/ 371).