كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
له فيها ملك، فيجب الحد (¬1).Rأولًا: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في تحريم وطء الجارية المشتركة.
ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أنه لا يلزم الواطئ الحد؛ وينتقل إلى التعزير؛ لخلاف أبي ثور بوجوب الحد على واطئ الجارية المشتركة.
[15 - 496] إذا ادعى المملوك العتق، وأنكره المولى، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة:
إذا قال العبد المملوك: إن سيده أعتقه، وأنكر سيده ذلك، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة تثبت صدق ما يقوله، ونفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (أما البينة: فجملة الكلام فيها أنه لا خلاف في أنها تقبل على عتق المملوك إذا ادعى المملوك العتق، وأنكره المولى، سواء كان المملوك عبدًا، أو جارية) (¬2).
• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره الكاساني من الحنفية أن المملوك إذا ادعى العتق وأنكره سيده، فلا يقبل قول المملوك إلا ببينة -وافق عليه المالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).
• مستند نفي الخلاف:
1 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" (¬6).
2 - إذا لم تكن للعبد بينة، فالقول قول السيد مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العتق (¬7).Rصحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن العبد إذا ادعى أن سيده قد أعتقه وأنكره سيده، فلا يقبل قوله إلا ببينة.
¬__________
(¬1) "المهذب" (3/ 339)، "المغني" (14/ 371).
(¬2) "بدائع الصنائع" (5/ 364).
(¬3) "المدونة" (2/ 447)، "الذخيرة" (11/ 89).
(¬4) "العزيز شرح الوجيز" (13/ 404)، "البيان" (13/ 385).
(¬5) "الكافي" (4/ 158)، "شرح الزركشي على الخرقي" (4/ 522).
(¬6) أخرجه الدارقطني (4461) (4/ 139)، والبيهقي في "الكبرى" (8/ 123).
ضعّفه ابن حجر، وقال: وروي عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده، وفي إسناده لين، وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، وروي عن عمر مرسلًا. انظر: "التلخيص الحبير" (4/ 39).
(¬7) "المغني" (14/ 430).