كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير
[1 - 497] مشروعية التدبير:
التدبير (¬1) من الأمور المشروعة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن تدبير المسلم -على الصفات التي قدمنا- مباح) (¬2).
2 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون على جواز التدبير، وهو أن يقول السيد لعبده: أَنْتَ حر عن دبر مني، أو يُطلِق فيقول: أَنْتَ مدبر) (¬3).
3 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (والأصل فيه: السنة، والإجماع) (¬4).
4 - القرافي (684 هـ) حيث قال: (التدبير مأخوذ من إدبار الحياة، . . . وأصله الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وانعقد الإجماع على أنه قربة) (¬5).
5 - الشربيني (977 هـ) حيث قال: (التدبير: والأصل في الباب قبل الإجماع: خبر الصحيحين)، ثم ذكر الحديث (¬6).
6 - الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: (مشروعية التدبير وذلك مما لا خلاف فيه) (¬7).
¬__________
(¬1) التدبير في اللغة: الدَّبْر: الموت، وأدبر الرجل: إذا مات، والتدبير في الأمر: النظر إلى ما تؤول إليه العاقبة، والتدبير: عتق العبد عن دُبُر، وهو أن يعتق بعد موت صاحبه.
انظر: "لسان العرب" (4/ 274)، "الصحاح" (2/ 318)، "القاموس المحيط" (ص 498).
التدبير في الاصطلاح: لا يكاد يخرج المعنى الاصطلاحي للتدبير عن معناه اللغوي، وألفاظ الفقهاء في ذلك متقاربة، والتدبير هو عند الحنفية: تعليق العتق بالموت على الإطلاق.
عند المالكية: عتق معلق على الموت من غير وصية. وعند الشافعية: تعليق عتق المملوك بدُبر الحياة، وهو الموت. عند الحنابلة: تعليق العتق بالموت بلا وصية. انظر: "الاختيار" (4/ 28)، "بدائع الصنائع" (5/ 370)، "التاج والإكليل" (8/ 473)، "مواهب الجليل" (8/ 473)، "التهذيب" (8/ 406)، "العزيز شرح الوجيز" (13/ 407)، "منتهى الإرادات" (4/ 20)، "كشاف القناع" (4/ 532).
(¬2) "مراتب الإجماع" (ص 261).
(¬3) "بداية المجتهد" (2/ 685).
(¬4) "المغني" (14/ 412).
(¬5) "الذخيرة" (11/ 209).
(¬6) "مغني المحتاج" (6/ 473). الحديث سيأتي ذكره في مستند الإجماع.
(¬7) "نيل الأوطار" (6/ 199).

الصفحة 850