كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

عمر -رضي اللَّه عنه-، وشريح، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة (¬1).
• دليل هذا القول:
1 - أن غلامًا من غسان (¬2) حضرته الوفاة بالمدينة، ووارثه بالشَّام، فذكر ذلك لعمر، فقيل له: إن فلانًا يموت، أفَيوصي؟ قال: فليوصِ، وكان عمر الغلام عشر سنين، وقيل: اثنتي عشرة سنة (¬3).
2 - أنه كما يصح طلاقه ووصيته، يصح عتقه (¬4).
3 - أن وصية غير البالغ، وتدبيره، أنفع له؛ لأنه ما دام حيًّا فلا تلزمه، فإن مات كان أجرًا (¬5).
ثانيًا: ذهب الشافعية في أحد القولين إلى أن تدبير السفيه يقع (¬6).
• دليل هذا القول: أن السفيه منع من التصرف في ماله، حتى لا يضيع ماله فيفتقر، وبالتدبير لا يضيع ماله؛ لأنه باق على ملكه، وإن مات استغنى عن المال، وحصل له الثواب (¬7).Rأولًا: تحقق الإجماع على أن التدبير لا يصح من مجنون، ولا صبي غير مميز؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن تدبير الصبي المميز لا يصح؛ لخلاف عن المالكية في رواية, والشافعية في أحد القولين، والحنابلة في رواية أن تدبيره يصح.
ثالثًا: عدم تحقق الإجماع على أن المحجور عليه بسبب السفه لا يصح تدبيره؛ لخلاف عن الشافعية في أحد القولين أن تدبيره صحيح.
¬__________
(¬1) "المغني" (14/ 434)، "الاستذكار" (7/ 269).
(¬2) غسان: حي من الأزد من القحطانية، نزلوا الشَّام بعد انهيار سد مأرب، نزلوا على ماء يقال له: غسان، فنسبوا إليه. انظر: "جمهرة أنساب العرب" (ص 462)، "نهاية الأرب" (ص 348).
(¬3) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص 584). والبيهقي في "الكبرى" (6/ 282).
قال ابن حجر: قال البيهقي: علق الشافعي القول بجواز وصية الصبي وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر؛ لأنه منقطع، وعمرو بن سليم لم يدرك عمر. قلت: ذكر ابن حبان في "ثقاته" أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم، وكأنه أخذه من قول الواقديّ: إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام. انظر: "التلخيص الحبير" (3/ 95).
(¬4) "شرح الزركشي على الخرقي" (4/ 551).
(¬5) "المغني" (14/ 435).
(¬6) "المهذب" (2/ 374)، "البيان" (8/ 385).
(¬7) "المهذب" (2/ 374).

الصفحة 853