كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

[3 - 499] يقع التدبير على كل مملوك لا يعتق على سيده:
الذي يقع عليه التدبير: هو كل عبد صحيح العبودية، لا يعتق على سيده، سواء ملكه كله أو بعضه، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الذي يقبل العتق هو كل عبد صحيح العبودية، ليس يعتق على سيده، سواء ملكه كله أو بعضه) (¬1).
2 - ابن قاسم (1392 هـ) فذكره كما قال ابن رشد (¬2).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وابن قاسم من الحنابلة، من الاتفاق على أن التدبير لا يقع إلا على الرقيق الذي يملكه سيده، كله أو بعضه -وافق عليه الحنفية (¬3)، والشافعية (¬4).
• مستند الاتفاق: عن عمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك" (¬5).Rتحقق ما ذكر من الاتفاق على أن التدبير لا يقع إلا على العبد الذي يملكه سيده، أوله شرك في الملك، وذلك لعدم وجود مخالف.

[4 - 500] تعليق العتق بالموت يصبح العبد به مدبرًا، فلا يعتق إلا بعد الموت:
التدبير هو تعليق العتق بالموت، فإذا قال السيد لعبده: أَنْتَ حر، أو عتيق بعد موتي؛ فلا يعتق إلا بعد موت سيده، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن من أعتق عبدًا له عن دبر، أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد) (¬6).
2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما ملكًا صحيحًا: أنتَ مدبر، أو أنتِ مدبرة بعد موتي؛ أنه تدبير صحيح) (¬7).
¬__________
(¬1) "بداية المجتهد" (2/ 686).
(¬2) "حاشية الروض المربع" (6/ 208).
(¬3) "بدائع الصنائع" (5/ 371)، "الاختيار" (4/ 18).
(¬4) "البيان" (8/ 351)، "المهذب" (2/ 371).
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) "الإجماع" (ص 94).
(¬7) "مراتب الإجماع" (ص 261).

الصفحة 854