كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
3 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إذا علق صريح العتق بالموت، فقال: أَنْتَ حر، أو محرر، أو عتيق، أو معتق، بعد موتي؛ صار مدبرًا، بلا خلاف نعلمه) (¬1).
4 - الشعراني (973 هـ) حيث قال: (اتفق الأئمة على أن السيد إذا قال لعبده: أَنْتَ حر بعد موتي؛ صار العبد مدبرًا، يعتق بموت سيده) (¬2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من تعليق العتق بالموت -بألفاظ تدل على أنه لا يعتق إلا بعد الموت- وافق عليه الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4).
• مستند الإجماع: أن لفظ أَنْتَ حر، أو محرر، أو عتيق، ونحوها من الألفاظ، ألفاظ موضوعة لعقد التدبير، وهي صريحة فيه، وعلقت بالموت، فتقع في الوقت الذي أراده السيد (¬5).Rتحقق الإجماع على أن السيد إن علق عتق عبده بموته، فإنه يصبح مدبرًا لا يعتق إلا بعد موت سيده؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[5 - 501] من دبر عبده أو أمته، ولم يرجع حتى مات، أُخرج من ثلث ماله:
إذا دبر السيد عبده، أو أمته، ولم يرجع في تدبيره حتى مات، فإن العبد يُخرج من ثلث المال بعد قضاء الدين، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن من دبر عبده، أو أمته، ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء الدين) (¬6). ونقله عنه ابن قدامة (¬7).
2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن سيده إن مات، ولم يرجع في تدبيره، ولا أخرجه، ولا خرج عن ملكه، وله مال، يُخرج من ثلثه) (¬8).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المدبر يخرج من
¬__________
(¬1) "المغني" (14/ 413).
(¬2) "الميزان" (3/ 440).
(¬3) "بدائع الصنائع" (5/ 370)، "الهداية" (1/ 350).
(¬4) "الذخيرة" (11/ 210)، "القوانين الفقهية" (ص 411).
(¬5) "المغني" (14/ 413).
(¬6) "الإجماع" (ص 93).
(¬7) "المغني" (14/ 412).
(¬8) "مراتب الإجماع" (ص 216).