كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
Rعدم تحقق الإجماع على أن المدبر يخرج من ثلث المال، لخلاف من قال: إنه يعتق من رأس المال.
[6 - 502] إذا دبر الرجل أمته دخل فيه حملها:
إذا دبر الرجل أمته، وهي حامل (¬1)، دخل في التدبير حملها، سواء حملت بعد التدبير أو قبله، فيعتق بعتقها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - المرغيناني (593 هـ) حيث قال: (وولد المدبرة مدبر، وعلى ذلك إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-) (¬2).
2 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الولد الحادث من المدبرة بعد تدبيرها، . . . أن يكون موجودًا حال تدبيرها، . . . فهذا يدخل معها في التدبير، بلا خلاف نعلمه) (¬3). (ما روي عن عمر، وابن عمر، وجابر أنَّهم قالوا: ولد المدبرة بمنزلتها، ولم نعرف لهم من الصحابة مخالفًا، فكان إجماعًا) (¬4).
3 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (أما الذي كان حملًا، فبالإجماع كما لو أعتقها وهي حامل، . . . وعلى هذا إجماع الصحابة، يعني الإجماع السكوتي) (¬5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية، وابن قدامة من الحنابلة من إجماع الصحابة على أن الرجل إذا دبر أمته دخل في التدبير حملها، سواء وقع الحمل قبل التدبير أو بعده -وافق عليه المالكية (¬6)، والشافعية إلا في الحمل الذي وقع بعد التدبير فلهم فيه قولان: أحدهما كقول الجمهور (¬7). وقال به عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن مسعود، وجابر -رضي اللَّه عنهم-، وابن المسيّب، والحسن، والقاسم بن محمد، والزهري، والثوري (¬8).
¬__________
(¬1) إذا كانت حاملًا من غيره، فإنه يجوز أن يكون له أمة مزوجة، فيدبرها، أما إن كان الحمل من السيد، فإنَّها تصبح أم ولد، تعتق بموت سيدها، كما سيأتي في أمهات الأولاد.
(¬2) "الهداية" (1/ 350).
(¬3) "المغني" (14/ 425).
(¬4) "المغني" (14/ 426).
(¬5) "فتح القدير" (5/ 26).
(¬6) "الاستذكار" (7/ 439)، "المعونة" (3/ 1057).
(¬7) "البيان" (8/ 395)، "الحاوي" (22/ 147).
(¬8) "المغني" (14/ 426)، "البيان" (8/ 395)، "فتح القدير" (5/ 26).