كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
• أدلة هذا القول:
1 - أنه ولد أَمَة يجوز بيعها، فولدها عبد يباع؛ لأن ولد الأمة عبد (¬1).
2 - استدل أَيضًا بقول عكرمة، وعطاء، وجابر بن زيد (¬2).Rعدم تحقق الإجماع على أن ولد المدبرة حكمه حكم أمه في التدبير لخلاف زيد بن ثابت، وعكرمة، وجابر بن زيد، وعطاء، والشافعية في أحد القولين -إن كان الحمل بعد التدبير- وابن حزم سواء كان الحمل بعد التدبير أو قبله، أنه لا يلحقها في التدبير فيبقى عبدًا لسيد أُمه.
[7 - 503] ولد المدبر حكمه حكم أمه.
إذا دبر السيد عبده المملوك، فلا يلحق به أبناؤه في التدبير، بل يكون حكمهم حكم أمهم، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فأما ولد المدبر فحكمه حكم أُمِّه، لا نعلم فيه خلافًا) (¬3).
• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن أولاد المدبر لا يتبعونه في التدبير؛ بل يكون حكمهم حكم أمهم -وافق عليه الحنفية (¬4)، والمالكية، إن كانت الأم حرّة (¬5)، والشافعية (¬6). وهو قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وعطاء، والزُّهْرِيّ، والأوزاعي، والليث (¬7).
• مستند نفي الخلاف: أن الولد يتبع أمه في الرق، والحرية (¬8).
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى القول بأن ولد المدبر من أمته هم بمنزلته، وليسوا بمنزلة أمهم (¬9).
¬__________
(¬1) "المحلى" (7/ 536).
(¬2) "المحلى" (7/ 536).
(¬3) "المغني" (14/ 427).
(¬4) "فتح القدير" (5/ 26)، "البحر الرائق" (4/ 251).
(¬5) "التفريع" (2/ 9)، "المعونة" (3/ 1057).
(¬6) "الحاوي" (22/ 154)، "روضة الطالبين" (10/ 278).
(¬7) "المغني" (14/ 427).
(¬8) "الاستذكار" (7/ 439)، "المغني" (14/ 427)، "الحاوي" (22/ 154).
(¬9) "التفريع" (2/ 9)، "المعونة" (3/ 1057).