كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه
[1 - 1] (¬1) مشروعية النكاح:
النكاح من الأمور المشروعة؛ لموافقته الفطرة الإنسانية، وهو من سنن المرسلين، ونقل الإجماع على مشروعيته جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 - الماوردي (450 هـ) حيث قال: "أباح اللَّه تعالى النكاح نصًّا في كتابه، وصريحًا في سنة نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-، انعقد بهما سالف إجماع الأمة" (¬2). وقال أيضًا: "سائر الأمم عليه مجمعة، والضرورة إليه داعية، لما فيه من غض الطرف، وتحصين الفرج، وبقاء النسل، وحفظ النسب" (¬3).
2 - العمراني (558 هـ) حيث قال: "والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع" (¬4). وقال أيضًا: "وأجمعت الأمة على جواز النكاح" (¬5).
3 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" (¬6).
4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع" (¬7).
5 - الرافعي (623 هـ) حيث قال: "الأصل في النكاح بعد إجماع أهل الملل قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] (¬8) ".
6 - ابن مودود الموصلي (683 هـ) حيث قال: "وعلى شرعيته إجماع الأمة" (¬9).
¬__________
(¬1) الرقم الأول يشير إلى رقم المسألة في الفصل، والرقم الثاني يشير إلى رقم المسألة في البحث بأكمله، كما سبق ذكر ذلك.
(¬2) "الحاوي" (11/ 3).
(¬3) "الحاوي" (9/ 7).
(¬4) "البيان" (9/ 105).
(¬5) "البيان" (9/ 106).
(¬6) "الإفصاح" (2/ 88).
(¬7) "المغني" (9/ 340).
(¬8) "العزيز شرح الوجيز" (7/ 426).
(¬9) "الاختيار لتعليل المختار" (3/ 82).

الصفحة 86