كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

• دليل هذا القول: أن كل ولد حدث في ملك اليمين يتبع أباه في الحرية والرق، كالحر إذا اشترى أَمة فأولدها (¬1).Rأولًا: ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولد المدبر حكمهم حكم أمهم صحيح؛ إن كانت الأم حرّة.
ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولد المدبر لا يتبعه في التدبير، وأن حكمهم حكم أمهم، لخلاف المالكية أنَّهم يتبعون أباهم في التدبير إن كانت أمهم أمة.

[8 - 504] للرجل أن يطأ جاريته المدبرة:
إذا دبر الرجل جاريته، فإنه يجوز له أن يطأها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن للرجل أن يصيب وليدته إذا دبرها) (¬2).
2 - المرداوي (885 هـ) حيث قال: (وله إصابة مدبرته، سواء شرطه أو لا، وهو صحيح، نص عليه، ولا أعلم فيه خلافًا) (¬3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، والمرداوي من الحنابلة من الإجماع على أن للرجل أن يطأ جاريته إذا دبرها -وافق عليه الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5). وهو قول ابن عباس، وابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وسعيد بن المسيّب، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي في قول، والليث، والثوري، وإسحاق، والحسن بن حي، وأبي ثور، وداود، والطبري (¬6).
• مستند الإجماع: أنها مملوكته، لم تشترِ نفسها منه، فحل له وطؤها؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6].
¬__________
(¬1) "المعونة" (3/ 1057).
(¬2) "الإجماع" (ص 94).
(¬3) "الإنصاف" (7/ 441).
(¬4) "مختصر الطحاوي" (ص 357)، "بدائع الصنائع" (5/ 280).
(¬5) "الذخيرة" (11/ 242)، "المعونة" (3/ 1057).
(¬6) "الإشراف" (2/ 209)، "المغني" (14/ 429)، "الاستذكار" (7/ 447).

الصفحة 860