كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

3 - أن العبد يجوز بيعه قبل التدبير فيباع استصحابًا للحال؛ لأن التدبير لم يوجب زوال الرق (¬1).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (¬2)، والإمام أحمد في رواية عنه (¬3) إلى القول بمنع بيع المدبر، سواء كان مطلقًا، أو مقيدًا.
وهو قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، والزهري، والثوري، والأوزاعي (¬4).
• أدلة هذا القول:
1 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وهو حر من ثلث المال" (¬5).
2 - أن المدبر يستحق العتاق بموت المولى، فليس له بيعه، كأم الولد (¬6).
ثانيًا: ذهب المالكية (¬7)، والإمام أحمد في رواية عنه (¬8) إلى جواز بيع المدبر في الدَّيْن فقط.
• دليل هذا القول: عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: أعتق رجل من بنى عذرة عبدًا له عن دُبُر، فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ألك مال غيره؟ "، فقال: لا. فقال: "من يشتريه مني؟ "، فاشتراه نعيم النحّام بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فدفعها إليه، . . . " الحديث (¬9). وفي بعض طرقه: "اقض دينك، وأنفق على عيالك" (¬10).
• وجه الدلالة: أجاز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيع المدبر في الدَّيْن، فجاز بيع المدبر في ذلك الموضع، ويبقى ما عداه على المنع (¬11).
ثالثًا: ذهب الشافعية (¬12)، والحنابلة في رواية هي المذهب (¬13)، وابن حزم (¬14)،
¬__________
(¬1) "فتح القدير" (5/ 21 - 22).
(¬2) "الذخيرة" (11/ 228)، "التفريع" (2/ 10).
(¬3) "شرح الزركشي على الخرقي" (4/ 576)، "الإنصاف" (7/ 438).
(¬4) "الإشراف" (2/ 205)، "المغني" (14/ 420).
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) "الذخيرة" (11/ 228)، "الروايتين والوجهين" لأبي يعلى (3/ 115).
(¬7) "المعونة" (3/ 1056)، "التفريع" (2/ 9).
(¬8) "شرح الزركشي على الخرقي" (4/ 576)، "الإنصاف" (7/ 438).
(¬9) سبق تخريجه.
(¬10) أخرجه النسائي (5418) (8/ 179).
(¬11) "الروايتين والوجهين" (3/ 115).
(¬12) "المهذب" (2/ 376)، "البيان" (8/ 392).
(¬13) "شرح الزركشي على الخرقي" (4/ 577)، "الإنصاف" (7/ 437).
(¬14) "المحلى" (7/ 529).

الصفحة 863