كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
إلى جواز بيع المدبر، سواء كان مدبرًا مطلقًا، أم مقيدا. وهو قول عائشة -رضي اللَّه عنها-، وعمر بن عبد العزيز، وطاوس، ومجاهد (¬1).
• أدلة هذا القول:
1 - عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دُبُر، فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ألك مال غيره؟ ". فقال: لا. فقال: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم النحّام بثمانمائة درهم فجاء بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فدفعها إليه. . . الحديث (¬2).
2 - أن التدبير عطية تعلقت بالموت، فتعتبر من الثلث، فكان له الرجوع، كالوصية (¬3).
3 - أن التدبير عتق تعلق بصفة صدرت عن قول، فلم يمنع البيع مع الحاجة وعدمها (¬4).
رابعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يباع المدبر، ولا تباع الأمة المدبرة (¬5).
• دليل هذه الرواية: أن بيع الجارية يقتضي إباحة فرجها، والفقهاء مختلفون في جواز بيع المدبرة، فلو أجزنا بيعها أبحنا فرجها بأمر مختلف فيه، فدخلته شبهة، فكان المنع أولى (¬6).
خامسًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه -وهي أصح (¬7) - إلى أن الأَمَة المدبرة كالعبد في جواز البيع (¬8).
• دليل هذه الرواية: أن عائشة -رضي اللَّه عنها- باعت مدبرة لها سحرتها (¬9). وفي هذا دليل على جواز بيع المدبرة، كالمدبر (¬10).
¬__________
(¬1) "المغنى" (420/ 14).
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) "الروايتين والوجهين" (3/ 115).
(¬4) "الروايتين والوجهين" (3/ 115)، "الحاوى" (22/ 116).
(¬5) "الروايتين والوجهين" (3/ 117)، "الإنصاف" (7/ 437).
(¬6) "الروايتين والوجهين" (3/ 116).
(¬7) "الروايتين والوجهين" (3/ 117).
(¬8) "الروايتين والوجهين" (3/ 117)، "الإنصاف" (7/ 438).
(¬9) أخرجه الدارقطني (4233) (4/ 78)، وعبد الرزاق (16667) (9/ 141)، والبيهقي في "الكبرى" (10/ 313). قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. انظر: "مجمع الزوائد" (4/ 324).
(¬10) "الروايتين والوجهين" (3/ 117).