كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة
[1 - 507] مشروعية الكتابة:
الكتابة (¬1) من الأمور المشروعة، وشرعيتها على سبيل الندب والاستحباب، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - البغوي (516 هـ) حيث قال: (الكتابة جائزة باتفاق أهل العلم) (¬2).
2 - العمراني (558 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز الكتابة) (¬3).
3 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب، مستحبة مندوب إليها) (¬4).
4 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: (بيان جواز المكاتبة: . . . جائزة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة) (¬5).
5 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الأصل في الكتابة: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة) (¬6).
¬__________
(¬1) الكتابة في اللغة: الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه، وسُميت كتابة بمصدر كتَبَ؛ لأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه، ويكتب مولاه له عليه العتق. وقد كاتبه مُكاتَبة، والعبد مُكاتَب، والسيد مُكاتِب.
انظر: "لسان العرب" (1/ 700)، "الصحاح" (1/ 315)، "القاموس المحيط" (ص 165).
الكتابة في الاصطلاح: عند الحنفية: تحرير المملوك يدًا حالًا، ورقبة مآلًا. عند المالكية: عتق على مال مؤجل من العبد، موقوف على أدائه. عند الشافعية: عقد عتق بلفظها، بعوض، منجم بنجمين فأكثر. عند الحنابلة: إعتاق السيد عبده على مال في ذمته، يؤدى في نجوم.
انظر: "اللباب شرح الكتاب" (3/ 17)، "الدر المختار" (9/ 134)، "التاج والإكليل" (8/ 479)، "مواهب الجليل" (8/ 480)، "البيان" (8/ 409)، "مغني المحتاج" (6/ 483)، "شرح الزركشي على الخرقي" (4/ 583)، "حاشية الروض المربع" (6/ 210).
(¬2) "شرح السنة" (5/ 268).
(¬3) "البيان" (8/ 410).
(¬4) "الإفصاح" (2/ 307).
(¬5) "بدائع الصنائع" (5/ 419).
(¬6) "المغني" (14/ 442).