كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
6 - الرافعي (623 هـ) حيث قال: (الأصل فيها (¬1): الإجماع) (¬2).
7 - ابن مودود الموصلى (683 هـ) حيث قال: (الكتابة مستحبة مندوبة، والمراد الندب؛ لأن الإيجاب غير مراد بالإجماع، . . . وهي مشروعة، . . . وعلى جوازها الإجماع) (¬3).
8 - القرافي (684 هـ) حيث قال: (كتاب الكتابة: وأصل جوازها: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على جوازها) (¬4).
9 - الزركشي (772 هـ) حيث قال: (كتاب المكاتَب: وهي مشروعة بالإجماع) (¬5).
10 - الشربيني (977 هـ) حيث قال: (كتاب الكتابة: . . . والأصل فيها قبل الإجماع. . .)، ثم ذكر الأدلة على جوازها (¬6).
11 - البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (الكتابة. . . وأجمع المسلمون على مشروعيتها) (¬7).
12 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: (والأصل فيها: الكتاب، والسنة، والإجماع) (¬8).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الكتابة، وافق عليه ابن حزم (¬9).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]، وأدني درجات الأمر الندب، فضلًا عن الجواز (¬10).
2 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاثة كلهم حق على اللَّه عونه: الغازي في سبيل اللَّه، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف" (¬11).
¬__________
(¬1) أي: الكتابة.
(¬2) "العزيز شرح الوجيز" (13/ 442).
(¬3) "الاختيار" (4/ 35).
(¬4) الذخيرة" (11/ 247).
(¬5) "شرح الزركشي على الخرقي" (4/ 583).
(¬6) "مغني المحتاج" (483/ 6).
(¬7) "كشاف القناع" (4/ 539).
(¬8) "حاشية الروض المربع" (6/ 210).
(¬9) "المحلى" (8/ 219).
(¬10) "بدائع الصنائع" (5/ 419).
(¬11) أخرجه الترمذي (1661) (3/ 247)، والنسائي (3120) (6/ 13)، وابن ماجه (2518) (2/ 43). قال الترمذي: حديث حسن.