كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
3 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم" (¬1).Rتحقق الإجماع على أن الكتابة مشروعة، وأنها على سبيل الندب، وذلك لعدم وجود مخالف.
[2 - 508] إذا دعا العبد سيده لمكاتبته، لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير:
إذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه؛ لعتق رقبته من الرق، استحب للسيد إجابته، إن كان فيه خير (¬2)، ولا تجب عليه، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا خلاف بينهم أن من لا خير فيه لا تجب إجابته) (¬3).
• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من نفي الخلاف في عدم وجوب إجابة المملوك إذا دعا سيده للكتابة، إن لم يكن فيه خير، وافق عليه الحنفية (¬4)،
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (3926) (4/ 20)، والنسائي في "الكبرى" (5025) (3/ 197).
قال ابن حجر: قال الشافعي: لا أعلم أحدًا روى هذا إلا عمرو بن شعيب، ولم أرَ من رضيت من أهل العلم يثبته، وعلى هذا فتيا المفتين، غير أن الألباني حسنه فقال: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات، وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور. انظر: "التلخيص الحبير" (4/ 216)، "إرواء الغليل" (6/ 119).
وأخرجه مالك في "الموطأ" موقوفًا على ابن عمر (ص 603).
(¬2) اختلف العلماء في المراد بالخير المذكور في قوله تعالى: " {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]. على أقوال:
القول الأول: الخير هو: القدرة على الاحتراف والكسب، وهو قول ابن عمر، وابن عباس في قول عنه، وأنس، وزيد بن ثابت، والإمام مالك، والإمام الشافعي، واختاره الطبري.
القول الثانى: الخير هو الصدق، والأمانة، والوفاء في الأداء، وهو قول الحسن، وطاوس، والنخعي، وعطاء، والثوري، وهو قول عند الحنفية، والإمام أحمد.
القول الثالث: الخير هو: المال، وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وعطاء في قول عنه، وهو قول عند الحنفية.
القول الرابع: الخير هو: الدين، وهو قول عبيدة السلماني، وابن حزم. انظر: "تفسير الطبري" (18/ 127 - 129)، "مصنف عبد الرزاق" (8/ 370)، "حاشية ابن عابدين" (9/ 137)، "المغني" (14/ 443)، "الاستذكار" (7/ 379)، "البيان" (8/ 411)، "الحاوي" (22/ 161)، "المحلى" (8/ 219).
(¬3) "المغني" (14/ 443).
(¬4) "المبسوط" (81/ 3)، "بدائع الصنائع" (5/ 419).