كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
والمالكية (¬1)، والشافعية في المشهور (¬2)، وهو قول الحسن، والشعبي، والثوري (¬3).
• مستند نفي الخلاف:
1 - قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]. فالمكاتبة هنا كتابة ندب لا إيجاب (¬4).
2 - أن الأُمة من لدن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى يومنا هذا يتركون مماليكهم بعد موتهم ميراثًا لورثتهم، من غير نكير، فعُلِم أن ليس المراد بالأمر بالكتابة الوجوب (¬5).
1 - أن الكتابة إعتاق بعوض، فلم تجب؛ لأن العتق مندوب إليه غير واجب (¬6).
• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في قول (¬7)، والإمام أحمد في رواية عنه (¬8)، وابن حزم (¬9)، وداود (¬10)، إلى القول بوجوب الكتابة إذا سألها العبد، وهو قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وعطاء، وعمرو بن دينار (¬11)، واختيار الطبري (¬12).
• أدلة هذا القول:
1 - قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]. وظاهر الأمر الوجوب (¬13).
2 - أن سيرين -أبا محمد- سأل أنسًا المكاتبة، فأبى، فانطلق إلى عمر -رضي اللَّه عنه-، فقال: كاتبه، فأبى، فضربه بالدرة، ويتلو عمر: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] (¬14).
¬__________
(¬1) "المعونة" (3/ 1042)، "الذخيرة" (11/ 272).
(¬2) "العزيز شرح الوجيز" (13/ 442)، "روضة الطالبين" (1/ 280).
(¬3) "الإشراف" (2/ 174)، "المغني" (14/ 442).
(¬4) "تفسير الطبري" (18/ 127)، "المغني" (14/ 443)، "بدائع الصنائع" (5/ 419).
(¬5) "بدائع الصنائع" (5/ 422).
(¬6) "المغني" (14/ 443)، "الذخيرة" (11/ 272).
(¬7) "العزيز شرح الوجيز" (13/ 442)، "روضة الطالبين" (10/ 280).
(¬8) "الإنصاف" (7/ 446)، "المحرر" (2/ 13).
(¬9) "المحلى" (8/ 219).
(¬10) "بدائع الصنائع، (5/ 421)، "الذخيرة" (11/ 272)، "التهذيب" (8/ 419).
(¬11) "تفسير الطبري" (18/ 127)، "الإشراف" (2/ 174)، "صحيح البخاري" (3/ 172).
(¬12) "تفسير الطبري" (18/ 127).
(¬13) "تفسير الطبري" (18/ 127)، "المغني" (14/ 442).
(¬14) أخرجه البخاري (3/ 172)، وأخرجه البيهقي موصولا في "الكبرى" (10/ 319)، وقال الألباني: إسناده صحيح. "الإرواء" (6/ 180).
الصفحة 869