كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

7 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: ". . . حل الخبز، واللحم، والنكاح، واللباس، وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام؛ فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون، لا سنيهم، ولا بدعيهم" (¬1).
8 - الزركشي الحنبلي (772 هـ) حيث قال: "وهو مشروع بالإجماع القطعي في الجملة" (¬2).
9 - قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "الإجماع منعقد على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" (¬3).
10 - البابرتي (786 هـ) حيث قال: "ما اتفق في حكم من أحكام الشرع مثل ما اتفق في النكاح من اجتماع دواعي الشرع والعقل والطبع، فأما دواعي الشرع من الكتاب والسنة والإجماع: فظاهرة، . . . " (¬4).
11 - ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: "وهو مشروع بالإجماع" (¬5).
12 - زكريا الأنصاري (925 هـ) حيث قال: "والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، وأخبار. . . " (¬6). وكذا قال في "أسنى المطالب" (¬7)، و"الغرر البهية" (¬8).
13 - الشعراني (973 هـ) حيث قال: "أجمع الأئمة على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" (¬9).
14 - الخطيب الشربيني (977 هـ) حيث قال: "والأصل في حله الكتاب والسنة وإجماع الأمة" (¬10). وكذا قال في "الإقناع" (¬11).
¬__________
(¬1) "مجموع الفتاوى" (32/ 82).
(¬2) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (5/ 5).
(¬3) "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" (ص 211).
(¬4) "العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير" (3/ 185).
(¬5) "المبدع شرح المقنع" (6/ 82).
(¬6) "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب" (2/ 30 - 31).
(¬7) "أسنى المطالب شرح روض الطالب" (3/ 98).
(¬8) "الغرر البهية شرح التحفة الوردية" (7/ 233).
(¬9) "الميزان" (3/ 172).
(¬10) "مغني المحتاج" (4/ 201).
(¬11) "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (2/ 228).

الصفحة 87