كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
• وجه الدلالة: لم يكن عمر ليرفع الدرة على أنس؛ إلا لأن الكتابة واجبة (¬1).
3 - أن الخير المراد في الآية هو الدين، فلا خير في كافر، فإن دعا العبد المملوك المسلم سيده للكتابة وجبت عليه (¬2).Rما ذكر من نفي الخلاف أن العبد إذا لم يكن فيه خير لا تجب إجابته إلى الكتابة غير صحيح؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وبعض التابعين، وقول عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وقول داود، وابن حزم، بوجوب الكتابة إذا سألها العبد.
[3 - 509] الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخه، ما لم يعجز المكاتب.
الكتابة من العقود اللازمة، تقوم على استمرار العبد في أداء أنجم (¬3) الكتابة، فإن عجز عن الأداء، فللسيد فسخ الكتابة، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الكتابة عقد لازم، لا يملك السيد فسخها من قبل عجز المكاتَب، بغير خلاف نعلمه) (¬4).
• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن السيد لا يملك فسح عقد الكتابة قبل عجز المكاتب عن الأداء، وافق عليه الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7). وهو قول علي، وجابر -رضي اللَّه عنهما-، وابن أبي ليلى، والحكم بن عتيبة، والحسن بن حي، وداود (¬8).
• مستند نفي الخلاف:
1 - أنجم الكتابة ثبتت في العقد مؤجلًا، فإذا حلَّ النجم فللسيد المطالبة؛ لأنه دين حلّ، فأشبه الدين على الأجنبي (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: "المحلى" (8/ 222).
(¬2) "المحلى" (8/ 219).
(¬3) أنجم، جمع مفرده نجم، وهو الوقت الذي يؤدى فيه المال نجومًا، أي: دفعات متتالية، بالشهر، أو بالسنة، ومنه تنجيم المكاتَب، ونجوم الكتابة، وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها، وغيرها. انظر: "لسان العرب" (12/ 570)، "النهاية" (5/ 21).
(¬4) "المغني" (14/ 510).
(¬5) "مختصر الطحاوي" (ص 386)، "بدائع الصنائع" (5/ 451).
(¬6) "المدونة" (2/ 468)، "الذخيرة" (11/ 249).
(¬7) "روضة الطالبين" (10/ 302)، "مغني المحتاج" (6/ 500).
(¬8) "المحلى" (8/ 246).
(¬9) "المغني" (14/ 510).