كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن العبد والأمة، المسلمين، البالغين، العاقلين، . . . إذا سألا أو أحدهما السيد. . . أن يكاتبه فأجابه، وكاتبه كله، بما يحل بيعه من مال محدود معلوم، . . . أنها كتابة صحيحة) (¬1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن حزم من الإجماع على أن كل ما يجوز بيعه، يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة، وافق عليه الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والحنابلة (¬4).
• مستند الإجماع: أن الكتابة عقد معاوضة، فأشبهت البيع؛ فلا تصح إلا على عوض معلوم (¬5).
• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور فيما لا يحل بيعه، كالكلب، والسنور، والثمرة التي لم يبدُ صلاحها، والسنبل الذي لم يشتد، فقال: يجوز أن تكون هذه الأشياء ثمنًا في الكتابة (¬6).
• دليل هذا القول: أن الكتابة ليست بيعًا، وهذه الأشياء يجوز تملكها، وهبتها، والتصدق بها، فيجوز أن تكون في مقابل الكتابة (¬7).Rأولًا: تحقق الإجماع على أن كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة، وذلك لعدم وجود مخالف.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة؛ لخلاف ابن حزم في جواز ذلك.

[5 - 511] تصح مكاتبة الأمة، كما تصح مكاتبة العبد.
الكتابة تصح من كل مملوك عبدًا كان أو أمة، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
1 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (إن بريرة لما كاتبها
¬__________
(¬1) "مراتب الإجماع" (ص 263).
(¬2) "العناية على الهداية" (9/ 158)، "تكملة فتح القدير" (9/ 159).
(¬3) "المدونة" (2/ 455)، "الذخيرة" (11/ 257).
(¬4) "الإنصاف" (7/ 449)، "الكافي" (4/ 172).
(¬5) "الحاوي" (22/ 166)، "الكافي" (4/ 172).
(¬6) "المحلى" (8/ 249).
(¬7) "المحلى" (8/ 249)

الصفحة 872