كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
• وجه الدلالة من الحديثين: هذه بريرة، وهذه جويرية، قد كاتبتا أسيادهما، مما يدل على جواز المكاتبة من الأمة كما تجوز من العبد، وكان ذلك بحضرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1).Rصحة ما ذكر من أنه لا خلاف في صحة الكتابة من الأمة، كما تصح من العبد.
[6 - 512] أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرار، ومن الأمة مماليك لسيدها:
إذا كان للمكاتب زوجة حرة، فإن أولاده منها أحرار، وإن كان له أمة، فأولادها مماليك لسيدها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة، أحرار) (¬2). (وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين، مملوك لسيد الأمة) (¬3).
2 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا أن ولدها تبع لها في الملك، والحرية) (¬4).
3 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن كل ولد من تزويج فهو تابع لأمه في الرق والحرية) (¬5).
4 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (إذا تزوج الرجل المرأة، وعلم أنها مملوكة، فإن ولدها منه مملوك لسيدها، باتفاق الأئمة) (¬6).
5 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (والزوج قد رضي برق الولد، حيث أقدم على تزوجها مع العلم برقها، وفي هذا إجماع) (¬7).
6 - ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (والولد يتبع الأم في الملك، والحرية، والرق، . . لإجماع الأمة) (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: "المغني" (14/ 531)، "بدائع الصنائع" (5/ 421).
(¬2) "الإجماع" (ص 92).
(¬3) "الإجماع" (ص 92).
(¬4) "الاستذكار" (7/ 439).
(¬5) "بداية المجتهد" (2/ 690).
(¬6) مجموع الفتاوى (31/ 376).
(¬7) "فتح القدير" (4/ 456).
(¬8) "البحر الرائق" (4/ 251).