كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
رقيقًا، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (أجمع الفقهاء أن المكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهم، وأنه إن مات في حياة سيده، أو بعد وفاته، ولم يترك وفاء الكتابة، أنه مات عبدًا) (¬1).
2 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: (وأما بموت المكاتَب، فإن مات لَا عَنْ وفاء، ينفسخ بالإجماع" (¬2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني، وابن عبد البر، من الإجماع على أن المكاتَب إذا مات قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه مات رقيقًا، وافق عليه الشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، وابن حزم (¬5).
قال ابن قدامة: (وهو قول أهل الفتوى من أئمة الأمصار) (¬6).
• مستند الإجماع: أن المكاتَب مات عاجزًا، ومورد العقد هي الرقبة، وقد فاتت، فلا فائدة في بقاء العقد، فينفسخ ضرورة (¬7).Rتحقق الإجماع على أن المكاتَب إذا مات قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه، مات رقيقًا؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[11 - 517] ولاء المكاتَب لسيده:
إذا أدى المكاتَب أنجم الكتابة لسيده، أصبح حرًّا، ويكون ولاؤه لسيده، إن مات ورثه سيده عند عدم وجود وارث للمكاتَب، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن ولاء المكاتَب لسيده، إذا أدى إليه) (¬8).
• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن ولاء المكاتَب
¬__________
(¬1) "الاستذكار" (7/ 397).
(¬2) "بدائع الصنائع" (5/ 475).
(¬3) "روضة الطالبين" (10/ 323)، "مغني المحتاج" (6/ 508).
(¬4) "الإنصاف" (7/ 452)، "الشرح الكبير" (19/ 219).
(¬5) "المحلى" (8/ 234).
(¬6) "المغني" (14/ 467).
(¬7) "بدائع الصنائع" (5/ 475)، "مغني المحتاج" (6/ 508).
(¬8) "المغني" (14/ 457).