كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

15 - الرملي (1004 هـ) حيث قال: "والأصل فيه قبل الإجماع الآيات والأخبار" (¬1).
16 - البهوتي (1051 هـ) حيث قال: "وهو مشروع بالإجماع" (¬2)، ونقل الإجماع أيضًا في "المنح الشافيات" (¬3).
17 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع، وذكر غير واحد من العلماء أنهم اتفقوا على أنه من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" (¬4).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]
2 - وقال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 32].
3 - عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" (¬5).
4 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: جاء ثلاثة رهط (¬6) إلى بيوت أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسألون عن عبادة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما أُخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قد غفر اللَّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أُصلّي الليل أبدًا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أُفطِر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واللَّه إني لأخشاكم للَّه وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأُصلّي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" (¬7).
¬__________
(¬1) "نهاية المحتاج" (6/ 174).
(¬2) "كشاف القناع" (5/ 6).
(¬3) "المنح الشافيات شرح المفردات" (2/ 106).
(¬4) "حاشية الروض المربع" (6/ 223).
(¬5) أخرجه البخاري (5066) (6/ 143)، ومسلم (1400) "شرح النووي" (9/ 146).
(¬6) الرهط: ما دون العشرة من الرجال، جمع لا واحد له من لفظه. انظر: "لسان العرب" (7/ 305).
(¬7) أخرجه البخاري (5063) (6/ 142)، ومسلم (1401) "شرح النووي" (9/ 149).

الصفحة 88