كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

لسيده، وافق عليه الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، وابن حزم (¬4).
• مستند نفي الخلاف:
1 - عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك، ويكون ولاؤك لي، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ابتاعى، فأعتقى، فإنما الولاء لمن أعتق" (¬5).
• وجه الدلالة: هذا يدل على أن ثبوت الولاء على المكاتَب لسيده الذي أدى إليه كان متقررًا عندهم (¬6).
2 - أن الكتابة إنعام وإعتاق للعبد، وكسبه كان لسيده بحكم ملكه إياه، وأعتق السيد عبده عوضًا عن منفعته المستحقة له بحكم الأصل، فكان معتقًا له منعمًا عليه، فاستحق ولاءه (¬7).Rصحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولاء المكاتَب لسيده الذي أدى إليه.

[12 - 518] إذا شرط في كتابته أن يوالي من يشاء، فالشرط باطل:
إذا كاتب سيد عبده، واشترط العبد أن يكون ولاؤه لغير سيده، فالولاء لمن أعتق، والشرط باطل، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا شرط في كتابته أن يوالي من شاء، فالولاء لمن أعتق، والشرط باطل، لا نعلم في بطلانه خلافًا) (¬8).
• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أنه إذا شُرِطَ في عقد الكتابة أن يوالي المكاتَب من يشاء، أنه شرط باطل، والولاء لمن أعتق، وافق
¬__________
(¬1) "بدائع الصنائع" (5/ 480)، "المبسوط" (8/ 99).
(¬2) "التفريع" (2/ 17)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 520).
(¬3) "الحاوي" (22/ 91)، "البيان" (8/ 532).
(¬4) "المحلى" (8/ 210).
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) "المغني" (14/ 458).
(¬7) "المغني" (14/ 457).
(¬8) "المغني" (14/ 569).

الصفحة 880