كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
والشراء، . . كالأحرار) (¬1).
4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وللمكاتَب أن يبيع ويشتري، بإجماع أهل العلم) (¬2) (لا خلاف في أن المكاتَب يصح شراؤه للعبيد، والمكاتب يجوز بيعه، على ما ذكرنا) (¬3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن للمكاتَب أن يبيع ويشتري، وافق عليه الحنفية (¬4).
• مستند الإجماع: الغرض من عقد الكتابة هو تحصيل العتق، ولا يحصل العتق إلا بأداء العوض، ولا يمكن الأداء إلا بالاكتساب، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب (¬5).Rتحقق الإجماع على أن للعبد أن يبيع ويشتري، وأنه مأذون له شرعًا في البيع والشراء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[14 - 520] للمكاتَب أن ينفق على نفسه بالمعروف:
للمكاتَب أن ينفق على نفسه بالمعروف، فيما لا غنى له عنه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن له أن ينفق على نفسه بالمعروف، مما في يده من المال على نفسه، فيما لا غنى له عنه) (¬6).
2 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه من كسبه، في كل ما يحتاج إليه، من كسوته، وقُوتِه بالمعروف) (¬7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر، وابن المنذر، من الإجماع على أن للمكاتَب أن ينفق على نفسه بالمعروف، وافق عليه الحنفية (¬8)، والحنابلة (¬9).
• مستند الإجماع: أن المكاتَب له حق التملك، فله حق النفقة على نفسه بما لا
¬__________
(¬1) "الاستذكار" (7/ 428).
(¬2) "المغني" (14/ 484).
(¬3) "المغني" (14/ 563).
(¬4) "الهداية" (2/ 287)، "بدائع الصنائع" (5/ 443).
(¬5) "المغني" (14/ 484).
(¬6) "الإجماع" (ص 92).
(¬7) "الاستذكار" (7/ 428).
(¬8) "الاختيار" (4/ 36)، "بدائع الصنائع" (5/ 444).
(¬9) "الشرح الكبير" (19/ 240)، "الفروع" (8/ 144).