كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (ولا يجوز له بيع المكاتَب بغير رضاه، بلا خلاف) (¬1).
• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره الكاساني من أنه لا خلاف أنه لا يجوز بيع المكاتب إلا برضاه وافق عليه المالكية (¬2)، والشافعية في الجديد (¬3)، والإمام أحمد في رواية عنه (¬4). وهو قول الزهري، وأبي الزناد، وربيعة (¬5).
• مستند نفي الخلاف: عن عروة أن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك، ويكون ولاؤك لي، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق" (¬6).
• وجه الدلالة:
1 - هذه عائشة اشترت بريرة، وهذا محمول على رضى بريرة بالبيع؛ لأنها هي التي ذهبت إلى عائشة (¬7).
2 - أن في بيع المكاتَب بغير رضاه إبطالًا لحقه في الحرية، فاشترط رضاه (¬8).
3 - أن السيد ممنوع من استحقاق كسب المكاتَب بعقد الكتابة، فوجب أن يمنع من بيعه (¬9).
• الخلاف في المسألة: أولًا: يرى الإمام الشافعي في القديم (¬10)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (¬11)، جواز بيع المكاتَب مطلقًا، برضاه، أو بغير رضاه، وهو اختيار ابن المنذر (¬12).
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع" (5/ 458).
(¬2) "الذخيرة" (11/ 292)، "القوانين الفقهية" (ص 410).
(¬3) "الحاوي" (22/ 285)، "روضة الطالبين" (10/ 335).
(¬4) "الروايتين والوجهين" (3/ 125)، "الإنصاف" (7/ 470).
(¬5) "الإشراف" (2/ 189)، "الحاوي" (22/ 285).
(¬6) سبق تخريجه.
(¬7) "بدائع الصنائع" (5/ 459).
(¬8) "بدائع الصنائع" (5/ 458).
(¬9) "المغني" (14/ 535).
(¬10) "الحاوي" (22/ 284)، "روضة الطالبين" (10/ 353).
(¬11) "الروايتين والوجهين" (3/ 125)، "الإنصاف" (7/ 470).
(¬12) "الإشراف" (2/ 189).