كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة، من الإجماع على أن الكتابة لا تنفسخ بالبيع، وافق عليه المالكية، بشرط أن يعتقه المشتري (¬1)، والإمام الشافعي في القديم (¬2)، والحنابلة في المذهب (¬3). وهو قول عطاء، والنخعي، والليث (¬4).
• مستند الإجماع:
1 - عن عروة أن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك، ويكون ولاؤك لي، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ابتاعي، فاعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق" (¬5).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز بيع المكاتَب، فإن بريرة جاءت تستعين على أداء كتابتها، ولو كان عقد الكتابة انفسخ، لم يكن للاستعانة فائدة (¬6).
2 - أن الكتابة عقد لازم، لا تبطل ببيع العبد، كإجارته، ونكاحه، ويبقى على كتابته، وعلى نجومه عند المشتري، كما كان عند البائع (¬7).
3 - أن المكاتَب عبد في جميع أحكامه، فوجب أن يكون كالعبد في صحة بيعه (¬8).
4 - أن الكتابة عتق بصفة، وهذا لا يمنع من جواز البيع (¬9).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (¬10)، والشافعية في الجديد (¬11)، وابن حزم (¬12)، إلى بطلان عقد الكتابة ببيع المكاتَب.
• أدلة هذا القول:
1 - أن بيع المكاتَب، دليل على رضاه بفسخ عقد الكتابة، فيكون
¬__________
(¬1) "المدونة" (2/ 478)، "الذخيرة" (11/ 292).
(¬2) "الحاوي" (22/ 284)، "العزيز شرح الوجيز" (13/ 535).
(¬3) "الروايتين والوجهين" (3/ 125)، "الإنصاف" (7/ 470).
(¬4) "الإشراف" (2/ 188)، "الحاوي" (22/ 284).
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) "الروايتين والوجهين" (3/ 126)، "الحاوي" (22/ 285).
(¬7) "المغني" (14/ 537).
(¬8) "الحاوي" (22/ 285).
(¬9) "الحاوي" (22/ 285).
(¬10) "بدائع الصنائع" (5/ 459)، "الهداية" (2/ 296).
(¬11) "البيان" (8/ 479)، "روضة الطالبين" (10/ 335).
(¬12) "المحلى" (8/ 234).

الصفحة 888