كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
5 - وعن سعد بن أبي وقاص (¬1) -رضي اللَّه عنه- قال: رد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-على عثمان بن مظعون (¬2) التبتل (¬3)؛ ولو أذن له لاختصينا (¬4).
6 - وعن عبد اللَّه بن عمرو (¬5) -رضي اللَّه عنه- قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة" (¬6).
7 - عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمر بالباءة (¬7)، وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" (¬8).Rالإجماع في هذه المسألة صحيح، ولا يتصور أصلًا وجود مخالف في ذلك؛ لأن خلافه مخالف لفطرة اللَّه التي فطر الناس عليها. وثبوت الإجماع في هذه المسألة لا يتوقف ثبوته على حكاية من حكاه، فقد امتن اللَّه سبحانه وتعالى على عباده بأن خلق لهم من أنفسهم أزواجًا؛ فقال: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
¬__________
(¬1) هو سعد بن مالك بن وهيب بن زهرة القرشي، أسلم بعد ستة رجال، وكان عمره سبعة عشر عامًا، أحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد بدرًا والمشاهد، قائد معركة القادسية، لم يشهد الفتنة التي وقعت في صفين، توفي سنة (54 هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (2/ 452)، و"الإصابة" (3/ 61).
(¬2) هو أبو السائب عثمان بن مظعون الجمحي القرشي، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلًا، هاجر هو وابنه السائب إلى الحبشة الهجرة الأولى، ثم هاجر إلى المدينة، وشهد بدرًا، أول من مات من المهاجرين بالمدينة سنة (2 هـ) بعد أن شهد بدرًا، وهو أول من دفن بالبقيع. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (3/ 592)، و"الإصابة" (4/ 381).
(¬3) التبتل هو: الانقطاع عن النساء وترك النكاح. انظر: "النهاية في غريب الحديث" (1/ 95).
(¬4) أخرجه البخاري (5073) (6/ 145)، ومسلم (1402) "شرح النووي" (9/ 149).
(¬5) هو عبد اللَّه بن عمرو بن العاص السهمي القرشي، أسلم قبل أبيه، قرأ القرآن والكتب المتقدمة، واستأذن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أن يكتب عنه فأذن له، وكانت معه الراية في اليرموك، اختلف في مكان وفاته وفي سنتها؛ فقيل: بمصر سنة (65)، وقيل: بمكة سنة (67)، وقيل: بالطائف سنة (55 هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (3/ 345)، و"الإصابة" (4/ 165).
(¬6) أخرجه مسلم (1467) "بشرح النووي" (10/ 48).
(¬7) الباءة: أي: النكاح والتزويج. انظر: "النهاية في غريب الحديث" (1/ 157).
(¬8) أخرجه أبو داود (2050) (2/ 220)، والنسائي (3227) (6/ 49)، والإمام أحمد في "المسند" (12613) (20/ 63)، وابن حبان (4056) (9/ 264)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 162). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.