كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

المكاتب كتابة صحيحة، إذا أدى نجومه في أوقاتها، على ما شرط عليه، أنه يعتق) (¬1).
2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أنة إذا كاتب السيد عبده أو أمته -كما ذكرنا- وأديا في نجومهما، لا قبلها ولا بعدها، ما كاتبهما إليه نفسه، أو إلى وكيله، في حياة السيد، على الصفة التي تعاقداها، أنهما حرّان، كذا إذا أُديَ ذلك عنهما" (¬2).
3 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (أجمع الفقهاء أن المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم) (¬3).
4 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه إذا قال: كاتبتك على ألف درهم، أو نحوها؛ فإنه متى أداها عتق) (¬4). ونقله عنه ابن قاسم (¬5).
5 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (اتفقوا على أنه يخرج من الرق إذا أدى جميع الكتابة) (¬6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المكاتَب لا يصبح حرًّا إلا بأداء جميع ما عليه، وافق عليه الحنفية (¬7).
وهو قول عمر في رواية عنه، وابن عمر، وزيد، وعائشة، وأم سلمة -رضي اللَّه عنهم-، وسعيد ابن المسيب، والزهري، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد اللَّه، وسليمان ابن يسار، وعطاء، وقتادة، والثوري، وابن شبرمة، وإسحاق، والأوزاعي (¬8).
• مستند الإجماع:
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم" (¬9).
2 - عن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان. قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قلت: عشر أواق. قالت: ادخل فإنك
¬__________
(¬1) "الإجماع" (ص 93).
(¬2) "مراتب الإجماع" (ص 263 - 264).
(¬3) "الاستذكار" (7/ 397).
(¬4) "الإفصاح" (2/ 308).
(¬5) "حاشية الروض المربع" (6/ 212).
(¬6) "بداية المجتهد" (2/ 672).
(¬7) "الهداية" (2/ 283)، "العناية على الهداية" (9/ 156).
(¬8) "السنن الكبرى" للبيهقي (10/ 325 - 326)، "مصنف عبد الرزاق" (8/ (407 - 409)، "الإشراف" (2/ 194)، "المغني" (14/ 425).
(¬9) سبق تخريجه.

الصفحة 891