كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
عبد ما بقي عليك درهم (¬1).
3 - عن أبي قلابة قال: كن أزواج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار (¬2).
• الخلاف في المسألة: أولًا: لم يختلف الفقهاء في أن المكاتَب يُعتق بأداء كل ما عليه من دين الكتابة.
ثانيًا: ذكر ابن عبد البر الإجماع على أن المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم، وهذا غير صحيح؛ فقد وقع خلاف في المسألة، وهذا الخلاف على أقوال:
• القول الأول: ذهب ابن حزم (¬3)، إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويرق منه بقدر ما بقي، وهو قول علي، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (¬4).
• دليل هذا القول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المكاتَب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما أدى، ويرث بقدر ما يعتق منه" (¬5).
• وجه الدلالة: هذا حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المكاتَب، فإنه يُعتق منه بقدر ما أدى، ويرق منه ما لم يُؤَدّ، ويكون للورثة، والموصى لهم، والغرماء، فتبطل الكتابة (¬6).
• القول الثاني: إذا أدى المكاتب النصف، فلا يرق، وهو غريم، يسعى في تأدية ما بقي، وهو قول عن عمر، وعلي -رضي اللَّه عنهما-، والنخعي (¬7).
• القول الثالث: إذا أدى الثلث فلا يرق، وهو غريم، وهو قول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وشريح (¬8).
¬__________
(¬1) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (10/ 325)، وعبد الرزاق (15727) (8/ 408)، قال الألباني: صحيح الإسناد. انظر: "إرواء الغليل" (6/ 182).
(¬2) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (10/ 325)، وعبد الرزاق - (15727) (8/ 408).
(¬3) "المحلى" (7/ 526).
(¬4) البيهقي في "الكبرى" (10/ 325)، وعبد الرزاق في "المصنف" (15731) (8/ 409)، "المحلى" (7/ 527). قال البيهقي: وفي ثبوته عن علي نظر، واللَّه أعلم. وقال ابن حزم: هذا إسناد في غاية الصحة. انظر: "السنن الكبرى "للبيهقي (10/ 327)، "المحلى" (7/ 529).
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) "المحلى" (8/ 241).
(¬7) "الإشراف" (2/ 194)، والبيهقي في "الكبرى" (10/ 325)، وضعّف هذا القول عن عمر.
(¬8) البيهقي في"الكبرى" (10/ 325)، "الإشراف" (2/ 194).