كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
• القول الرابع: إذا أدى المكاتب الربع، فلا يرق، وهو غريم، روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (¬1).
• القول الخامس: إذا أدى ما يوازي قيمته، فلا يرق، وهو غريم، روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (¬2).Rأولًا: تحقق الإجماع على أن المكاتَب يصبح حرًّا بأداء كل ما عليه من دين الكتابة، ولا مخالف في هذا.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن المكاتَب يبقى رقيقًا، وإن بقي عليه درهم، للأسباب التالية:
1 - خلاف عن علي، وابن عباس، وابن حزم أن العتق يسري فيه بقدر ما أدى من كتابته.
2 - خلاف يروى عن عمر، وعلي، والنخعي أنه لا رق عليه إذا أدى النصف من كتابته.
3 - وقيل: الثلث، فيما يروى عن ابن مسعود، وشريح.
4 - وقيل: الربع، فيما يروى عن ابن مسعود.
5 - وقيل: بقدر قيمته، فيما يروى عن ابن مسعود.
6 - قال ابن المنذر: وفيه أقاويل سوى هذه (¬3).
[22 - 528] ما اكتسب المكاَتب بعد الأداء فهو له:
كَسْبُ المكاتَب له في زمن الكتابة؛ لكي يؤدي دين الكتابة، وهو له بعد الكتابة؛ لأنه أصبح حرًّا، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (اتفقوا أنه ما لم يتراضيا على فسخ الكتابة، ولم يعجز المكاتَب، وما لم يبعه سيده، أنه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد الكتابة) (¬4).
¬__________
(¬1) البيهقي في "الكبرى" (10/ 327).
(¬2) "الإشراف" (2/ 194).
(¬3) "الإشراف" (2/ 194).
(¬4) "مراتب الإجماع" (ص 264).