كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
2 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: (وما اكتسب بعد الأداء فهو للمكاتَب، بالإجماع، وليس للمولى فيه شيء) (¬1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني، وابن حزم من الإجماع على أن كسب المكاتَب بعد الأداء هو له وافق عليه المالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
• مستند الإجماع:
1 - أن المكاتَب أصبح حرًّا بأداء دين الكتابة، فبرئت ذمته، وأصبح ماله كله له (¬5).
2 - أن الكتابة معاوضة عن النفس بالمال، فلما أعتق نفسه، تبعه ماله (¬6).Rتحقق الإجماع على أن ما اكتسب المكاتَب بعد الأداء فهو له؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد
وفيه إحدى عشرة مسألة:
[1 - 592] إباحة التسري، ووطء الإماء:
للرجل أن يَتَسرَّى، وأن يتخذ أمة للوطء، ونُقل الإجماع على ذلك، فإذا وطئ الرجل أَمَته، فأتت بولد بعد وطئة لها، أصبحت أم ولد (¬7).
• من نقل الإجماع:
1 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وقد انعقد الإجماع على أن
¬__________
(¬1) "بدائع الصنائع" (5/ 452).
(¬2) "المدونة" (2/ 472)، "المعونة" (3/ 1044).
(¬3) "العزيز شرح الوجيز" (13/ 479)، "روضة الطالبين" (10/ 300).
(¬4) "الإقناع للحجاوي" (3/ 280)، "كشاف القناع" (4/ 550).
(¬5) "بدائع الصنائع" (5/ 452).
(¬6) "المعونة" (3/ 1044).
(¬7) أمهات الأولاد فى اللغة: الأُم، والأُمَّةُ: الوالدة. وأصل الأم، أمهة، فتجمع على أمهات، وتجمع الأم من غير الآدميات على أمات. انظر: لسان العرب (12/ 29)، "الصحاح" (5/ 169)، "القاموس المحيط" (ص 1391).
أمهات الأولاد فى الاصطلاح: لا تختلف عبارات الفقهاء في المراد بأمهات الأولاد، فقالوا: هي الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه. انظر: "فتح القدير" (5/ 30)، "البناية شرح الهداية" (6/ 93)، "المعونة" (3/ 1060)، "مواهب الجليل" (8/ 498)، "مغني المحتاج" (6/ 514)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (2/ 676)، "المغني" (14/ 580)، "الشرح الكبير" (19/ 415).