كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
له أن يطأ جاريته، ويحبلها" (¬1).
2 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في إباحة التسري، ووطء الإماء) (¬2).
3 - الزركشي (772 هـ) حيث قال: (كتاب عتق أمهات الأولاد: . . . وقد أشعر كلام المصنف في الباب بجواز التسري، ووطء الإماء، وهو إجماع لا ريب فيه) (¬3).
4 - البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (. . . وقد أشعر كلامه بجواز التسري، وهو إجماع) (¬4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وعلماء الحنابلة من الإجماع على إباحة التسري ووطء الإماء، وافق عليه الحنفية (¬5)، والشافعية (¬6)، وابن حزم (¬7).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6].
• وجه الدلالة: اقتضت الآية إباحة وطء الزوجة، وملك اليمين، وتحريم ما عدا هذين الصنفين (¬8).
2 - كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أم ولد، وهي مارية القبطية، أم إبراهيم ابن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التي قال فيها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أعتقها ولدها" (¬9).Rتحقق الإجماع على إباحة التسري، ووطء الإماء، وذلك لعدم وجود مخالف.
[2 - 530] بم تصبح الأمة أم ولد؟ .
تصبح الأمة أم ولد إذا حملت من سيدها، وولدت، ووضعته، متيقنًا أنه ولده، وادعاه، ونُقل الاتفاق على ذلك:
¬__________
(¬1) "بداية المجتهد" (2/ 652).
(¬2) "المغني" (14/ 580).
(¬3) "شرح الزركشي على الخرقي" (4/ 617).
(¬4) "كشاف القناع" (4/ 567).
(¬5) "المبسوط" (29/ 285)، "حاشية ابن عابدين" (4/ 138).
(¬6) "الأم" (5/ 215)، "التهذيب" (8/ 485).
(¬7) "المحلى" (3/ 9).
(¬8) "أحكام القرآن" للجصاص (3/ 331).
(¬9) سبق تخريجه.