كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من حملت منه أمته التي يحل له وطؤها، بملكه لها، ملكًا صحيحًا، أو سائر ما يبيح الوطء، من الأحوال التي لا يحرم معها النظر إلى عورتها، وهو حر تام الحرية، مسلم، فولدت متيقنًا أنه ولده، أنها أم ولد له) (¬1).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن الأمة تصبح أم ولد إذا حملت من سيدها، فولدت وادعاه سيدها، وكان المولود متخلقًا (¬2)، وافق عليه الحنفية (¬3)، والشافعية في أحد القولين (¬4)، والحنابلة في المذهب (¬5).
• مستند الاتفاق:
1 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من وطئ أمته فولدت له، فهي معتقة عن دبر منه" (¬6).
2 - ذكرت أم إبراهيم ابن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أعتقها ولدها" (¬7).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (¬8)، والشافعية فى القول الآخر (¬9)، والحنابلة في رواية (¬10)، إلى أن الأمة تصبح أم ولد بما تحمله من سيدها، من علقة، أو مضغة، وما فوق ذلك. وهو قول النخعي، وحمّاد بن أبي سليمان، والأوزاعي (¬11).
¬__________
(¬1) "مراتب الإجماع" (ص 262).
(¬2) قال ابن حزم: وكل مملوكة حملت من سيدها فأسقطت شيئًا يدرى أنه ولد، فقد حرم بيعها، وهبتها، ورهنها، ولسيدها وطؤها واستخدامها مدة حياته، فإذا مات فهي حرة من رأس ماله. انظر: "المحلى" (8/ 212).
(¬3) "بدائع الصنائع" (5/ 395)، "فتح القدير" (5/ 30).
(¬4) "البيان" (8/ 519)، "الحاوي" (22/ 359 - 360).
(¬5) "الإنصاف" (7/ 490)، "المحرر" (2/ 23).
(¬6) أخرجه ابن ماجه (2515) (2/ 43). وفيه حسين بن عبد اللَّه، ضعيف جدًّا. انظر: "التلخيص الحبير" (4/ 218).
(¬7) سبق تخريجه.
(¬8) "التفريع" (2/ 5)، "المعونة" (3/ 1060).
(¬9) "الحاوي" (22/ 360)، "التهذيب" (8/ 485).
(¬10) "الإنصاف" (7/ 491)، "المحرر" (2/ 23).
(¬11) "الإشراف" (2/ 214)، "المغني" (14/ 596).